ما حكم نقض الشعر لغسل الجنابة والحيضة؟


يقول السائل: ما حكم نقض الشعر لغسل الجنابة والحيضة؟

الجواب:

ثبت في “صحيح مسلم” أن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شعر رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ».

وجاء في لفظ: «والحيضة»، أي: «أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة»، لكن زيادة “الحيضة” شاذة، كما بينه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (تهذيب السنن).

فالنبي ﷺ أذن لأم سلمة ألا تنقض شعرها المشدود عند غسلها للجنابة.

ويتعلق بغسل الشعر للجنابة أحكام:

الحكم الأول: أن غسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر مشدودًا أو غير مشدود، وسواء كان في الجنابة أو الحيضة، وهذا واجب باتفاق المذاهب الأربعة، بل عليه الإجماع، كما حكاه ابن بطال.

وثبت عند ابن أبي شيبة أن حذيفة -رضي الله عنه- قال لابنته: ” خلِّلي شعرك بالماء، لا يخلِّله النار “.

الحكم الثاني: إذا كان الشعر مشدودًا من غسل الجنابة، فيجوز أن يغسل الشعر من غير أن ينقض الشد، بأن يخلَّل البشر، ولا ينقض الشعر المشدود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

الحكم الثالث: لا ينقض الشعر في الحيضة على أصح أقوال أهل العلم، فإن الشعر إذا كان مشدودًا، فإنه لا ينقض، بل يكتفي بغسل بشر الرأس، كما هو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه أذن لنسائه وأمهات أولاده ألا ينقضن شعورهن من الحيضة.

الحكم الرابع: إذا كان الشعر منقوضًا، فلا يجب غسل ذات الشعر، وإنما يجب غسل بشر الرأس، لحديث أم سلمة المتقدم، وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو قول عند الحنابلة.

فخلاصة الشعر الذي يجب غسله هو بشرة الرأس، أما الشعر نفسه فلا يجب غسله سواء كان مشدودًا أو غير مشدود سواء كان في الحيضة أو في الجنابة؛ لأنه لا دليل على وجوب غسل الشعر نفسه، وإنما الذي يجب هو أن يغسل بشرة الرأس.

الحكم الخامس: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستوي في هذا الحكم الرجال والنساء، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم الشرعي، فإذا كان شعر الرجل مشدودًا فإنه لا ينقض لغسل الجنابة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما ينفعُنا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0