يقول السائل: رجل عنده بضاعة قيمتها مائة درهم، وكَّلني أن أبيعها، فقال لي: بعها بمائة درهم، فإن بعتها بأكثر فما زاد فهو لك، هل يصح بيعي لبضاعته؟
الجواب:
إنه على أصح أقوال أهل العلم أن هذا يصح، وقد ذكر هذا الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وصح في ذلك أثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن أبي شيبة، وذكر ابن قدامة أنه ليس لابن عباس مخالف من الصحابة في عصره، فلذا مثل هذا جائز، -والله أعلم-.