هل يصح للمرأة الانفراد بالسكن؟


يقول السائل: هل للمرأة الانفراد بالسكن سواء كانت بكرًا أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة، عاقلة أم لا، وهل الزمان إذا تغير سواء بصلاح الناس أو فسادهم أثَّر في الحكم؟

الجواب:
يصح للمرأة أن تسكن وحدها ولا مانع يمنع من ذلك، بشرط أن يكون السكن آمنًا وأن تكون المرأة ضابطة لنفسها ولا يُخشى من انفلاتها وعدم ضبطها لنفسها، لكن إذا كان السكن غير آمن أو يُعلم من حال المرأة أنها لو انفردت لما عرفت أن تُحكم نفسها وقد تقع فيما لا يجوز شرعًا ولا عقلًا، فمثل هذه لا يجوز أن تسكن وحدها.

ثم فرقٌ بين هذه المسألة وبين أن يُقال: إن للمرأة حقًا أن تسكن وحدها ولو لم يوافق وليها، كأن يمنع الأب بنته من السكن وحدها وتأبى البنت وتسكن وحدها، أو الزوجة تسكن وحدها دون إذن زوجها، فمثل هذا لا يجوز، فإن الأب مسؤول عن بناته وهم تحت حكمه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والأب راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته».

فإذن فرق بين أمرين، بين أن يأذن الأب للبنت فمثل هذه الأصل الجواز أن تسكن وحدها بالشروط التي تقدم ذكرها، وبين ألا يأذن لها، لكن بأن الدولة أذنت أو جعلت من حقها أن تفعل ذلك فتخرج غير مُبالية بأبيها أو غير مُبالية بزوجها فهذه آثمة ولا يجوز كما تقدم بيانه، بل هو باب شر عظيم على الأمة نسأل الله أن يكفي المسلمين هذا الشر وغيره من الشرور، إنه أرحم الراحمين.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

970_2


شارك المحتوى: