هل يجوز لي إخراج بعض من زكاة مالي قبل حلول الأجل بأربعة أشهر لإعانة شاب على الزواج؟


يقول السائل: هل يجوز لي إخراج بعض من زكاة مالي قبل حلول الأجل بأربعة أشهر لإعانة شاب على الزواج بمبلغ معين؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن لهذا السؤال شقين:

الشق الأول: جواز تعجيل الزكاة، وعلى أصح أقوال أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة في مذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، بل وقد قرر الحنابلة في أحد القولين أنه يجوز تقديمها لسنة أو سنتين أو ثلاث، وهذا الصحيح؛ لأنه لا دليل يمنع من ذلك.

أما الشق الثاني: فهو إخراج الزكاة لإعانة شاب على الزواج.

فيقال: إن الله ذكر أصناف الزكاة في ثمانية، قال -سبحانه وتعالى-: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [سورة التوبة: 60].

فالزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية، وليس إعانة الشاب على الزواج داخلًا في أحد هذه الأصناف الثمانية، فإذًا لا يصح أن يعطى الشاب الذي يريد الزواج زكاةً.

فإن قال قائل: قد قال سبحانه: { وَابْنِ السَّبِيلِ } ، وقد قال -سبحانه وتعالى-: {وفي سبيل الله} .

قوله: {وفي سبيل الله} عام يشمل كل أعمال الخير.

فيقال جوابًا عن هذا من أوجه:

الوجه الأول: أن تعميم هذا قول شاذ، وإنما قال به المتأخرون كالرازي وغيره، وهو خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، وعليه أهل العلم.

والوجه الثاني: أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن الزكاة لا يُخْرَج في شراء مصحف ولا في بناء مسجد، ولا في تكفين ميت ولا غيره، إلى غير ذلك، ودل هذا على أن قوله: {وفي سبيل الله} ،ليس على عمومه.

الأمر الثالث: أن إطلاق في “سبيل الله” في القرآن أكثر ما أطلق على الجهاد، فلذا يحمل عليه من باب الظاهر أصوليًا، ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.

ولأحمد رواية أخرى: أن المراد قوله في “سبيل الله” أي: الحاج، لكن الأول وهو الصواب؛ لأنه أكثر إطلاقًا في كتاب الله، فقد يتخذ في سبيل الله وأكثر ما أطلق يريد به الجهاد، يحمل عليه من باب الظاهر أصوليًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: