هل يجوز خضب اللحية بغير السواد؟


يقول السائل: هل يجوز خضب اللحية بغير السواد؟ علمًا بأنه ليس فيها شيبٌ؟ وهل يُعدُّ هذا من التشبه بالكفار؟

الجواب:
الأصل في تغيير السواد من لون إلى لون الجواز، فإنَّ الأصل في كل شيء الجواز، ولا يُمنع منه إلا دليل شرعي، ويُمنع من هذا إذا كان فيه تشبّهٌ بالكفار، بمعنى: أن يكون تغيير الشعر الأسود إلى لونٍ آخر، وهذا اللون الآخر أصبح شائعًا وخاصًا بالكفار، فإنَّ فعل هذا ممنوع في الشرع، لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من تشبَّه بقوم فهو منهم».

ومثل ذلك لو أصبح التغيير خاصًا بالنساء، أي تغيير السواد من لون إلى لون أصبح هذا اللون خاصًّا بالنساء، فإنه يحرم تغيير الرجل لشعره الأسود إلى هذا اللون، لما ثبت في البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.

فإذن ما كان فيه تشبه بالنساء فإنه محرم، وما عدا ذلك فالأصل هو الجواز كما تقدم.

 

1068_2


شارك المحتوى: