هل يجوز التصدق بالمال بدلا من الفضة في شعر المولود؟


يقول السائل: هل يجوز التصدُّق بالمال بدلًا مِن الفضة في شعر المولود؟

الجواب:

إنَّ مِن المستحب لمن وُلدَ له مولود أن يزِنَ شعرَ ولدِهِ وأن يتصدَّق بمقدارِه فضةً، وقد جاء في ذلك أحاديث لكنها لم تصح عن رسول الله ﷺ، وإنما العمدة في على الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-.

فعلى هذا يُستحب لمن وُلد له ولد سواء كان المولود ذكرًا أو أنثى، أن يحلق رأسه وأن يَزِن هذا الشعر فيتصدق بمقداره فضة.

فلو أنَّ رجلًا لم يتقصَّد الوزن وإنما قدَّر تقديرًا بالمال وزاد احتياطًا فيصح -والله أعلم-؛ لأنَّ المراد التصدُّق وليس ذات الوزن.

ومما ألفت الانتباه إليه أنه لم يصح حديثٌ وَلَا أثرٌ عن صحابي ولا تابعي -فيما وقفت عليه- في استحباب الأذان أوالإقامة في أُذن المولود، لذا لا يُفعَل لأنه لم يصح فيه دليل -والله أعلم-.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.

421_2


شارك المحتوى:
0