هل يجوز أن يُخطَب على المرأة في عدتها المطلَّقة ثلاثًا؟ أي طلاقًا بائنًا؟


عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العربية.

dsadsdsdsdsads

محتوای اشتراک گذاری: