هل للذهب الملبوس زكاة؟


يقول السائل: هل للذهب الملبوس زكاة؟

الجواب:
يريد بالذهب الملبوس أي الحلي المستعمل، وأصح قولي أهل العلم -والله أعلم- أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وقد أفتى بذلك خمسة من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنهم عائشة وأسماء، وهما نساء، والنساء أعلم بهذا الحكم من غيرهم.

وقد جاء في المسألة حديث فيه النص على أن في الحلي زكاةً، إلا أن هذه الأحاديث لا تصح، وأقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أبو عبيد في كتابه (الأموال): لا يزال العلماء يتكلمون فيه قديمًا وحديثًا.

فالمقصود أنه لم يصح حديث في الباب كما بيَّن هذا الترمذي، وابن الجوزي، وغيرهم من أهل العلم، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا زكاة في الحلي بفتاوى خمسة من صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بينهم نساء، ثم هذا أشبه لمعنى الشريعة وقواعدها؛ فإن معنى الشريعة وقواعدها أن ما يُستعمل فلا زكاة فيه، كالسيارات والبيوت، وغير ذلك.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

895_3


شارك المحتوى: