هل القول بجواز المسح على الخف المخرق ينافي الإجماع على وجوب أن يكون ساترا ؟


يقول السائل: هل قول بعض أهل العلم بجواز المسح على الجورب المُخرَّق يُنافي الإجماع المنقول في وجوب كونه ساترًا للمحل؟

الجواب:

إنَّ هناك مسألتين، المسألة الأولى: جواز المسح على الجورب المُخرَّق، هذا على أصحِّ أقوال أهل العلم كما هو قول ابن المبارك وسفيان الثوري، وجماعة من أهل العلم، أنه يجوز المسح على الجورب المُخرَّق، كما قال سفيان: وهل كانت خِفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرَّقةً؟ هذه مسألة.

والمسألة الثانية: أن يكون الجورب خفيفًا يُرى ما وراءهُ لخِفَّتهِ ورِقَّتهِ، فمثل هذا قد أجمع العلماء على عدم جواز المسح عليه، حكى الإجماع الكاساني وأبو العباس المنصوري، فقد حكى هذان العالمان الإجماع على عدم جواز المسح عليه، وهو قول علماء المذاهب الأربعة، وقد حاول بعضهم أن ينسب للشافعية الجواز في قولٍ عندهم، لكن أخطأ في فهم كلام الشافعية في هذه المسألة.

فالمقصود أنهما مسألتان، فالرقيق والخفيف الذي يُرى ما وراءه لا يجوز المسح عليه، بخلاف ما ليس رقيقًا لكن وُجد فيه خروق فإنه يجوز المسح عليه، فهما مسألتان مختلفتان ومتغايرتان على ما تقدم تقريره.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

2_1091


شارك المحتوى:
0