هل التطهر بالرمال المبتلة يُعد تيممًا؟


يقول السائل: هل التطهر بالرمال المبتلة يُعد تيممًا؟

الجواب:
التطهر بالرمال المبتلة ليس وضوءً قطعًا لأنه ليس غسلًا ويشترط في الوضوء الغسل كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ وليس تيممًا لأن التيمم إنما يكون على تراب ذي غبار، كما أخرج مسلم من حديث حذيفة أن النبي ﷺ قال: «وجُعلت تربتها لنا طهورًا» والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ و(من) هنا للتبعيض، فلابد أن ينتقل شيء من هذا التراب إلى اليد، وهذا إنما يكون بالغبار، وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية.

فعلى هذا التطهر بالرمال المبتلة لا يُعد تيممًا.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1043_3


شارك المحتوى: