يقول السائل: نويت صيام الأمس ستة أيام من شوال، لكن ظهرَ لي أن أفطر، هل يلزمني الصيام أم لا؟
الجواب:
على أصح القولين لا يلزم الصيام، مَن دخلَ نفلًا فلا يلزمه أن يُتِمَّ هذا النفل، وهذا قول الشافعي وأحمد، لأنَّ الصيام صيام نفل لا صيام فرض، وقد أخرج مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبي ﷺ دخل بيته فقال: «هل عندكم شيء؟» قالوا: أُهديَ إلينا حَيس، فقال: «إني أصبحت صائمًا» فأكلَ منه ﷺ، فدلَّ هذا على أنه في صيام النفل لا يجب إتمامه لمَن ابتدأ به.
وقد أفتى بهذا غير واحد من صحابة رسول الله ﷺ.
