ما صحة قاعدة: من ابتُلي بشيء من المختلف فيه فليأخذ بقول من أجاز؟


يقول السائل: ما صحة قاعدة: من ابتُلي بشيء من المختلف فيه فليأخذ بقول من أجاز؟

الجواب:
قبل الجواب على هذه القاعدة، ينبغي أن تُعلم مقدمة: وهو أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول لأنه الأسهل والأيسر، وهذا يسمى عند العلماء بتتبع الرخص، وتتبع الرخص محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

فإن كل آية أو حديث فيها الأمر بطاعة الله ورسوله والرجوع إلى الله ورسوله هو ردٌ على من يتتبع الرخص وبيان أن تتبع الرخص محرم شرعًا؛ لأن الذي يتتبع الرخص يجعل دافعه ومرجعه الرخصة، أما الأدلة الشرعية فقد أوجبت أن يكون المرجع هو الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59].

أما الإجماع فقد حكاه ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)، وروى بإسناده عن سليمان التيمي أنه قال: “لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله”.

إذن لا يجوز لأحد أن يتتبع الرخص، وقد ابتُلي المسلمون في هذا الزمن بتتبع الرخص لاسيما من ضعفاء الدين، فإنهم كثيرًا ما يجعلون الرخصة حجة لهم، وما إن يسمعوا برخصة عالم إلا ويفزعون إليها وهذا لا يجوز شرعًا كما تقدم بيانه.

أما ما ذكر السائل فيقول: من ابتُلي بشيء من المختلف فيه فليأخذ بقول من أجاز. هذا خطأ، بل ينبغي لكل أحد إذا أراد أن يتعبد قبل العبادة أو أراد أن يعمل معاملة قبل العبادة وقبل المعاملة أو في أثناء العبادة وأثناء المعاملة يكون دافعه طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله في مثل هذا يقال: الناس من حيث الجملة صنفان:

الصنف الأول: أهل اجتهاد وعلم شرعي، فهؤلاء يأخذون ما ظهر لهم بالدليل الشرعي.

الصنف الثاني: ليسوا كذلك وهم الأكثر، فالواجب في حقهم ما قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7] فيسألون الثقة لأنه ثقة ولأنه يغلب على الظن أن يُفتيهم بما يرضي الله، فيأخذون بقوله سواء كان عسيرًا أو يسيرًا، شديدًا أو سهلًا، هذا الذي ينبغي أن يُفعل.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1009_2


شارك المحتوى: