ما حكم كشف المرأة لجسدها للطبيبة النصرانية لغير الضرورة ؟


يقول السائل: زوجتي يظهر على بعض جسدها بعض البقع في أماكن متفرقة، وبعد استشارة الطبيبة قالت: إذا أردت إزالتها فلابد من استخدام بعض الأجهزة الطبية المسماة بالليزر، ولابد من كشف جسدها عليها، مع العلم بأن هذه البقع ليست مضرة وإنما زوجتي تريد إزالتها من باب الزينة فقط، فهل يجوز لها أن تكشف جسدها على الطبيبة لعلاجها؟ وإذا لم توجد طبيبة مسلمة هل يجوز فعل هذا الأمر عند نصرانية؟

الجواب:
إن كشف المرأة لجسدها عند طبيبة لأجل علاجها جائز وإن لم يكن ضرورة، فقد أفاد ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (روضة المحبين) وذكر هذه القاعدة غيره من أهل العلم، أنه يجوز للطبيب أن يكشف ما لا يجوز كشفه لأجل العلاج، هذا إذا كان رجلًا فكيف إذا كانت امرأة؟ ومثل هذا يجوز وإن لم يكن ضرورة -والله أعلم-.

ثم يستوي في هذا المسلمة والكافرة، فإنه على أصح قولي أهل العلم لا فرق بينهما، فعورة المرأة مع المرأة واحدة سواء كانت كافرة أو مسلمة، فإذن مثل ما سأل عنه السائل جائز -إن شاء الله تعالى-.

922_1


شارك المحتوى: