ما حكم صلاة إمام صلى الكسوف ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من الركعة الأولى؟


يقول السائل: ما حكم صلاة إمام صلى الكسوف ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من الركعة الأولى؟

 

الجواب:

صورة هذا السؤال -والله أعلم- أن إمامًا صلى صلاة الكسوف ركع في الركعة الأولى ركوعين، وركع في الركعة الثانية ركوعين، فصار مجموع الركعات أربع ركعات، وهذه الصفة صحيحة كما ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهما-.

 

والسنة فيمن صلى الكسوف أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة جهرًا، ثم يقرأ ما بعده ويُطيل، ثم يركع، ثم يرفع، وفي حال رفعه يقول: “سمع الله لمن حمده” كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، ثم يقرأ الفاتحة جهرًا، ثم يقرأ ما بعدها ويُطيل في القراءة دون القراءة الأولى، وهكذا يفعل في الركعة الثانية.

 

وهذا الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة مرةً ثانية في الركعة الأولى، أي قرأها في الركوع الأول ورفع لما قال: “سمع الله لمن حمده” والمفترض أن يقرأ الفاتحة ولم يقرأها، فمثل هذا الإمام صلاته صحيحة، لأن قراءة الفاتحة وما بعدها في الركوع الثاني من الركعة الأولى وفي الركوع الثاني من الركعة الثانية مستحبة على الصحيح وليست واجبة.

 

كما هو قول عند الحنابلة والشافعية، ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه صلى صلاة الكسوف كصلاة الفجر، فعلى هذا ما زاد عن صفة صلاة الفجر فهو مستحب.

 

فالركعة الأولى مع فاتحتها ركن، وما زاد على ذلك في الركعة الأولى من قراءة الفاتحة وما زاد عليها فهو مستحب، ففي مثل هذه الصلاة يُقال إنها صحيحة والأفضل للإمام أن يسجد سجود سهو بما أنه قد نسي في صلاته -والله أعلم-.

 

880_1


شارك المحتوى: