ما حكم زواج المسيار والزواج العرفي؟


يقول السائل: ما حكم زواج المسيار والزواج العرفي؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم ما يلي ليتّضح الجواب:
أولًا: أنه لا يصح نكاحٌ إلا بإذن الولي، كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي»، وظاهر كلام الترمذي وجماعة من أهل العلم أن العلماء مجمعون على هذا، أي قبل من خالف فإن هناك إجماعًا لأهل العلم السابقين، فإذن لا يصح نكاح إلا بإذن ولي.

ثانيًا: لا يصح نكاح إلا بشهود، لما ثبت عند المزني عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” وذكر الترمذي -رحمه الله تعالى- ما يفيد أن العلماء مجمعون على هذا.

فإذن لابد من إذن ولي ولابد من الشهود، فإذا خلا النكاح من أحد هذين الأمرين لم يصح، وأصبح النكاح نكاحًا فاسدًا باطلًا.

إذا عُلم هذا، فإن ما يُسمى بالنكاح العرفي له استعمالات واصطلاحات يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يطلق النكاح العرفي ويريد به النكاح بلا ولي، فإذا كان كذلك فإن هذا النكاح لا يصح، لما تقدم ذكره.

ومنهم من يطلق النكاح العرفي ويريد به نكاحًا بلا ولي ولا شهود، فإن كان كذلك فمثل هذا لا يصح من باب أولى لما تقدم ذكره، بل نكاح لا ولي فيه ولا شهود فلا يصح.
فإذن لابد أن يستفسر في المراد بالنكاح العرفي.

وأما نكاح المسيار فهو أيضًا له استعمالات، لكنه في المشهور -فيما أعلم- أنه يُطلق على نكاح توافرت فيه الشروط من إذن الولي ووجود الشهود …إلخ، لكن المرأة تتنازل عن حقها من المبيت، وأحيانًا قد تتنازل عن حقها من السكنى، وأحيانًا قد تتنازل عن حقها من النفقة، وأحيانًا قد تتنازل عن بعضه دون بعض، فهذا يسمى بنكاح المسيار وهو اسم شائع عند الناس، لم تأت الشريعة بهذا اللفظ.

ومثل هذا على أصح قولي أهل العلم أنه جائز؛ لأن حق المبيت والنفقة والسكنى حقٌ للمرأة، فلها حق أن تتنازل عن حقها، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فإذا كان كذلك فإنه جائز.

وينبغي ألا يستنكر أحدٌ مثل هذا، فإن ظروف الناس تختلف، فمن النساء من لا تحتاج إلا لزوج لتُرزق منه بولد، ومن النساء من تحتاج إلى زوج للعفاف، إلى غير ذلك، وكل هذه مقاصد شرعية، فلا ينبغي أن يُستنكر مثل هذا.

لكن الذي ينبغي أن يُستنكر هو تساهل كثيرين في إذن الولي، فما أكثر الذين يتزوجون نساءً لا يكون وليها معها في البلد، قد يكون وليها في دولة أخرى، فبمجرد أن يتصل عليه أحد ويقول أنا وليها قَبِلَ، وهذا خطأ ولا يجوز، يجب التثبُّت في مثل هذا، ويجب أن يغلب على ظنه أن هذا وليها، ولا يكتفي بمجرد أن تدَّعي المرأة أنه وليها أو يدّعي هو أنه وليها، لكثرة التلاعب في مثل هذا، بل يجب أن يتحرّى، فإن الأمر خطير ويتعلق بالفروج، وأمر الفروج محرم في الشريعة وشديد الحرمة.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1026_1


شارك المحتوى: