ما حكم تأمين السيارة ضد الأعطال ؟


يقول السائل: ما حكم تأمين السيارة ضد الأعطال بحيث إذا تعطلت السيارة تصلحها شركة التأمين؟

الجواب:
التأمين التجاري محرم ولا يجوز؛ وذلك أنه ميسر وقمار، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90] وذلك أن الميسر والقمار هو ما كان الغنم والغرم -أي الربح والخسارة- مبنيًا على الحظ المحض، ومن ذلك التأمين التجاري، سواء كان للسيارات أو للصحة أو لغير ذلك.

وذلك أن المؤمِّن يدفع مبلغًا سنويًا أو أكثر من سنة مقابل أنه إذا تعطلت سيارته تُصلح، وقد تتعطل سيارته وتُصلح بأكثر من المبلغ وقد لا تتعطل سيارته، وقد تتعطل وتُصلح بأقل من المبلغ، فهو إذن راجع إلى الحظ المحض، فهو لا يجوز شرعًا، بل هو من الميسر المحرم، فلذا يجب أن يُترك مثل هذا وهو من الكبائر -عافاني الله وإياكم- وهو من أكل الأموال بالباطل، إلى غير ذلك، وقد أفتى علماؤنا الكبار: الإمام ابن باز، والإمام الألباني، والإمام ابن عثيمين، والعلامة صالح الفوزان، وغيرهم بحرمة هذا التأمين التجاري.

فإذا تبيَّن ذلك فهو حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لو أن دولة ما ألزمت الناس بالتأمين فإنهم يؤمنون ولا إثم عليهم لأنهم مُلزمون وليس بيدهم شيء.
فإن قيل: كيف يتعاملون مع هذا التأمين؟
فيقال: يتعاملون معه بأن يستفيدوا بقدر ما دفعوا، لنفترض أن رجلًا أمَّن مع شركة وبعد مرور عشر سنوات أعطى هذه الشركة خمسة آلاف ريال، فتعطلت سيارته فأُصلحوها بأربعة آلاف ريال، فإن هذا يصح لأنه يستفيد بقدر ما دفع لهذه الشركة، ولأن هذه الصورة صورة إرجاع لماله.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

936_2


شارك المحتوى: