ما حكم التعامل مع البنوك على أساس أنها زبون، مثلًا توريد الطعام لهم، وإقامة دورات لموظفيهم؟


يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك على أساس أنها زبون، مثلًا توريد الطعام لهم، وإقامة دورات لموظفيهم؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن هناك فرقًا بين التعامل مع المرابي تعاملًا ليس فيه تعاون على الربا، وبين التعاون الذي فيه تعاون على الربا، فاليهود كانوا أكلة ربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري معهم كذلك الصحابة، حتى إنه قد ثبت في البخاري عن عائشة-رضي الله عنها-: « أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي»، فهذا التعامل غير محرم، أما التعامل الذي فيه إعانة لهم على الإثم والعدوان فإنه محرم.

فالبنك الربوي إذا أُجر له مكان، فهذا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا ورد له طعام فهذا تعاون على الإثم والعدوان؛ لأنهم يقومون بالمعاملة الربوية، وكذلك إذا أعطي الموظفون عندهم دورات فإن هذا تعاون على الإثم والعدوان؛ لأنه إعانة لهم على إتقان أعمالهم الربوية.

فإذًا، تقدم أن المعاملة مع المرابي على القسمين السابقين، وأن ما يتعلق بالسؤال هي المعاملة المحرمة على ما تقدم ذكره.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: