ما حكم التأمين على المرض ؟


يقول السائل: ما حكم التأمين على المرض؟ وما حكم شركات التأمين بصفةٍ عامة؟

الجواب:

التأمين مبنيٌّ على أنَّ الغُنم والغُرم راجعٌ إلى الحظ المحض، وما كان كذلك فهو الميسر وهو القمار المحرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وذلك أنَّ حقيقة التأمين كالتأمين تجاه المرض …إلى غير ذلك، حقيقة التأمين أنَّ المُؤمِّن يدفع سنويًّا مبلغًا معينًا، وقد يُصاب بمرضٍ يُكلِّف علاجهُ أكثر من المبلغ الذي دفعه، وقد لا يكون كذلك، فإذن ربحُ شركةِ التأمين أو استفادة المُؤمِّن راجعٌ إلى الحظ المحض، وما كان كذلك فهو ميسرٌ بالمعنى الخاص وهو القمار المحرم، وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب.

فكل شركات التأمين التجارية لا تخرج عن مثل هذا، أما شركات التأمين التعاونية ففيها تفصيل، فمنها ما يرجع إلى كونها تجاريًّا وإن سُمِّيَ تعاونيًا …إلى غير ذلك من المعاني، ومنه ما ليس كذلك، وقد فصَّلتُ في جوابٍ سابق.

لكن من ابتُليَ بالتأمين وأُلزِمَ به في دولته أو في دولةٍ ما فإنه يُؤمِّن وهو غير مؤاخذٍ على ذلك لأنه مُلزم، وقد أفتى العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- أنه إذا أُلزم يستفيد من التأمين بقدر ما دفع، فلا ضرر ولا ضِرار، ولمُجوِّزي التأمين شبهات قد سبق الجواب عليها في جوابٍ سابقٍ، وللعلماء بحثٌ مفيد في بيان حرمته والرد على الشبهات في عدة لجان، منها لجان يرأسها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-.

1_1091


شارك المحتوى:
0