ما حكم استخدام السواك لاعتقاد أنه يذهب شحنات الكهرباء، هل يدخل ذلك في التعلق بالتمائم؟


يقول السائل: ما حكم استخدام السواك لاعتقاد أنه يذهب شحنات الكهرباء، هل يدخل ذلك في التعلق بالتمائم؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن استعمال السواك على مثل هذا، إن كان فعلًا يذهب الشحنات الكهربائية، وثبت بالطب والتجربة من أهل التخصص فإن استعماله بهذا الاعتقاد مع اعتقاد التعبد جائز، أي: أن يجمع النيتين، نية التعبد، ونية أن يذهب الشحنات الكهربائية.

أما إذا لم يوجد مثل هذا، ولم يثبت طبيًا ولا علميًا، فإن فعل ذلك كالتمائم؛ لأن حقيقة التمائم هي أسباب وهمية تتخذ لتتميم الفائدة، ومن اتخذ شيئًا لم تثبت سببيته ولا نفعه، لا بالشرع، ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة وجعله سببًا فقد وقع في الشرك – عافاني الله وإياكم-.

فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من علق تميمة فقد أشرك»، وخلاصة التميمة: هي أسباب وهمية، لم تثبت لا بالشرع، ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، فمن اتخذ شيئًا وجعل له سببًا ولم تكن سببيته بهذين الأمرين السابقين فإنه قد وقع في الشرك.

فإذا ثبت أن السواك نافع في أن يذهب الشحنات الكهربائية، بأن ثبت بالتجربة، أي: من جهة أهل التخصص فمثل هذا جائز، أما إذا لم يثبت، فمثل هذا محرم.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: