ما حكم إخراج صدقة الفطر نقودا؟ وما صحة نسبة هذا القول للصحابة والإمام أحمد وابن تيمية؟


يقول السائل: ما حكم إخراج صدقة الفطر نقودًا؟ وما صحة نسبة هذا للصحابة؟ وما صحة نسبة هذا القول للإمام أحمد ولشيخ الإسلام ابن تيمية؟

الجواب:

 

إخراج صدقة الفطر نقودًا لا يصح على أصح قولي أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، ويدل لذلك أدلةٌ:

 

الدليل الأول: أنه خلاف أمرِ رسول الله ﷺ، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ” فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، صاعًا من شعير … ” الحديث.

 

الدليل الثاني: أن صدقة الفطر تتمايز وتختلف عن صدقة الأموال؛ وذلك أن صدقة الفطر تتعلق بالأشخاص، بخلاف صدقة الأموال فإنها تتعلق بالمال لذا تزيد وتنقص بزيادة المال المُزكَّى وبنقصانه، بخلاف صدقة الفطر، ولذا صدقة الفطر تُؤخذ من الفقير بخلاف صدقة المال فإنها لا تؤخذ من الفقير الذي لا يملك نصابًا.

 

الدليل الثالث: أن إخراج صدقة الفطر مالًا أنفع للفقير وأيسر للمتصدق، ولو كان مُجزئًا لأرشد إلى ذلك النبيُّ ﷺ وَلَبيَّنه حتى لا يلتبس الأمر على الناس، فإن الحاجة إلى بيانه ماسَّة، فلما لم يكن كذلك دلَّ على أنه غير مُجزئ.

 

الدليل الرابع: أن في إخراج صدقة الفطر شيئًا زائدًا على إخراج المال؛ وذلك أن إخراجها صاعًا من طعام شعيرةٌ ظاهرة، فإن الناس إذا تكاثروا في إخراج صدقة الفطر من قوت البلد كثُر بيعُ قوت البلد في الطرقات وغير ذلك وكثُر شراء الناس له، فأصبح شعيرةً ظاهرةً، وهذا ما لا يكون في المال.

 

الدليل الخامس: أن الشريعة -كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد- جعلت صدقة الفطر في صاعٍ من تمر وصاعٍ من شعير، وفي حديث أبي سعيد: صاعًا من طعام -أي بر- وصاعًا من تمرٍ، وصاعًا من شعير، وصاعًا من زبيب، وأقط … إلخ، ولو كان المال مقصودًا في هذه الآصع المختلفة لَمَا أجازت الشريعة أن تُخرج آصع مختلفة من قوت البلد؛ لأن قيمة صاع البر تختلف عن قيمة صاع الشعير، وعن قيمة صاع التمر، فدلَّ على أن القيمة غير معتبرة وغير مُلتفتٍ إليها، وهذا استدلالٌ قوي، وقد ذكره الخطابي -رحمه الله تعالى- في كتابه (معالم السنن)، فهو دليلٌ واضح على أن القيمة غير معتبرة في صدقة الفطر.

 

أما ما ذكر السائل من ثبوت هذا عن صحابة رسول الله ﷺ فلم أرَ فيه شيئًا ثابتًا عن الصحابة، بل الثابت عن الصحابة كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه كان يُخرج صاعًا، وعن أبي سعيد أنه كان يُخرج صاعًا، بل إن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ” كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر … ” إلخ، فقال: ” كنا نعطيها “، وقال في رواية: ” أما أنا فلا أزال أُخرجها كما كنت أُخرجها في زمن رسول الله ﷺ “، فدلَّ على أن الصحابة كانوا يُخرجونها صاعًا ولا يخرجون نقودًا، وهذا هو الثبات عنهم.

 

أما ما روى ابن أبي شيبة وابن زنجويه في كتابه (الأموال) من طريق أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي قال: ” كانوا يعطون في صدقة الفطر بحساب ما يقوم من الوَرِق ” وفي بعض ألفاظه عند ابن أبي شيبة: ” الدراهم “، فإن هذا الأثر لا يصح من جهة الرواية؛ وذلك أن أبا خيثمة زهيرًا قد روى عن أبي إسحاق السبيعي بعد الاختلاط، فهو وإن كان ثقةً إلا أنه روى عنه بعد الاختلاط، فلا تُقبل روايته، وقد بيَّن هذا الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، ونقل كلامهم ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب)، فهو وإن كان زهيرٌ ثقةً إلا أنه روى عن أبي إسحاق السبيعي بعد الاختلاط، فلا تُقبل روايته، فالأثر ضعيف لا يصح عن أبي إسحاق السبيعي -رحمه الله تعالى-.

 

أما نسبة هذا للإمام أحمد، فقد بيَّن ابن مفلح في (الفروع) والمرداوي في (الإنصاف) أنه ليس منصوصًا عن الإمام أحمد، بل روايةٌ مُخرَّجة، ومثل هذه لا يُعوَّل عليها لاسيما وقد خالفت المنصوص، ففي مسائل أبي داود -ونقل هذا ابن قدامة في (المغني)- أنه أجاز إخراج المال في الزكاة إلا صدقة الفطر. نقل هذا ابن قدامة في (المغني) وابن أبي عمر في (الشرح الكبير)، فدلَّ على أن الإمام أحمد لا يُجيز ذلك -رحمه الله تعالى-، ثم بيَّن أنه لا يصح أن يُقال بذلك وأن تُخالف الأدلة ونحن مأمورون بالرجوع إلى الكتاب والسنة.

 

أما نسبة هذا إلى ابن تيمية فهذا وهمٌ وخطأ؛ فإن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لم يقل قط بجواز إخراج صدقة الفطر مالًا، ومن أكثر الناس اعتناءً بشيخ الإسلام ابن تيمية ابن مفلح في كتابه (الفروع) ولم ينسب هذا لابن تيمية، ومن أعرف الناس بأقواله المرداوي في (الإنصاف) ولم ينسب هذا لابن تيمية، وليس هذا القول مذكورًا في (مجموع الفتاوى) ولا غيره فيما وقفت عليه من كتبه وفيما سمعت من أهل العلم بعد مباحثتهم.

 

فلذا إخراج صدقة الفطر مالًا لا يجوز ولا يُجزئ، فينبغي أن يتقي الله أهل العلم وأن يدعوا الناس إلى ما هو مُجمعٌ عليه وهو أنهم لو أخرجوها صاعًا أجزأ، أما المال فمُختلفٌ فيه، والجمهور على عدم جوازه، والصحابة على خلاف ذلك، ونحن مأمورون عند النزاع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، ﴿‌فَإِنْ ‌تَنَازَعْتُمْ ‌فِي ‌شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 59].

 

وبعضهم يتساهل بحُجة أن في المسألة خلافًا، وقد بيَّن ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) أنه لا يجوز أن يُرد الدليل لأجل أن في المسألة خلافًا، وحكى الإجماع على ذلك، وقرر مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام).

 

أسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

1096_1


شارك المحتوى:
0