ما الراجح في مسألة حكم تارك العمل بالكلية؟


يقول السائل: ما الراجح في مسألة حكم تارك العمل بالكلية؟

الجواب:
هذه مسألة مهمة وقد منَّ الله بكرمه أن فصلت الجواب عليها في شرحي المُطول على الواسطية، وفي ردي على علوي السقاف في تعليقاته على تعليقات الشيخ محمد خليل هراس على الواسطية، وكلاهما موجودان في موقع الإسلام العتيق.

وخلاصة ما يُقال: إن ترك عمل الجوارح بالكلية بحيث إن الرجل ينطق الشهادتين ويبقى عمره ودهره كله لم يعمل شيئًا من أعمال الجوارح الواجبة مع إمكانه ولا مانع يمنعه إلى أن يموت، أن هذا كفر بإجماع أهل السنة، كما يدل عليه كلام الحميدي، والشافعي، والإمام أحمد، وذكر هذا ابن تيمية في أكثر من موضع كما في (مجموع الفتاوى)، فهذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة.

لكن ينبغي أن يُعلم أن الخطأ فيها خطأ جزئي لا كلي، وليس معنى كون الخطأ جزئيًا أنه خطأ سهلٌ وإنما مثله مثل أن يخطأ رجل في صفة من صفات الله، كما أخطأ القاضي شريح في صفة العجب فأولها وأنكرها وأنكر قراءة: ﴿بَلْ عَجِبْتُ﴾ كما روى هذا البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات)، وقال ابن تيمية: والقاضي شريح إمام من الأئمة بالاتفاق. فهذا خطأ شديد لكنه جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، فعلى هذا لا يُبدع المخالف من أهل السنة إذا كان يُقرر أن العمل من الإيمان وأخطأ في هذه المسألة.

فينبغي أن نكون وسطًا في هذا الباب بأن يُقرر أن عقيدة السلف أن من ترك أعمال الجوارح -بالضوابط المتقدم ذكرها- أن هذا كافر لكن في المقابل لا يُبدَّع من خالف في ذلك من أهل السنة ممن يُقررون أن العمل من الإيمان.

 

1000_1


شارك المحتوى: