قلتَ: لا سعي بعد طواف، الذي عليه طواف واجب وأخره ما يطوف، أم أن تقصد سعي نافلة؟


يقول السائل: قلتَ: لا سعي بعد طواف، الذي عليه طواف واجب وأخره ما يطوف، أم أن تقصد سعي نافلة؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الذي ذكرته فيما أذكره الآن أنه لا سعي إلا بعد طواف، بمعنى أن السعي محتاج إلى الطواف، فلا يصح لأحد أن يتنفل بالسعي وحده، أو أن يقدم السعي على الطواف، فيسعى ثم يطوف.

وإنما إذا أراد أن يسعى – السعي ركن في الحج أو العمرة- فلابد أن يكون مسبوقًا بطواف.

أما العمرة فأمرها واضح، يطوف طواف الركن، ثم يسعى.

أما في الحج ففي طواف القارن والمفرد فإنه أول ما يقدم يطوف طواف القدوم المستحب، ثم يسعى سعي الحج الركن.

فالمقصود: أنه لا سعي إلا وقبله طواف، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الماوردي، ونقله النووي والعيني وأقرا على هذا الإجماع.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: