قد جاءت عدة أسئلة، ووردت عدة أسئلة تطلب بيان صورة مسألة عدم جواز دخول الحرم إلا بإحرام، مع بيانٍ أكثر لأدلتها.


قد جاءت عدة أسئلة، ووردت عدة أسئلة تطلب بيان صورة مسألة عدم جواز دخول الحرم إلا بإحرام، مع بيانٍ أكثر لأدلتها.

 

يُقال جوابًا على هذا: قد تقدم وأن نُشر في قناتي “بالتليجرام” أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم إلا بإحرام، سواءٌ كان ممن يريد الحج والعمرة أو لا يُريد الحج أو العمرة، وعُزي هذا القول إلى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، وصورة هذه المسألة كالتالي:

أنه لا يصح لأحدٍ أن يتجاوز الميقات ويدخل الحرم إلا ولابد أن يُحرم، أي: لابد أن يعتمر أو أن يحج إذا كان يُريد الحج، فمثلًا: لو أن رجلا الآن أراد أن يذهب إلى مكة لأجل تجارةٍ، ليشتري بضاعة أو ليزور صاحبًا له، فإنه يجب عليه إذا تجاوز الميقات أن يُحرم، ولا يصح له أن يتحلل من إحرامه إلا بعمرةٍ أو بحج إذا وافق الحج وأراد أن يحج، أو يكتفي بالعمرة.

وهذا من الخصائص التي جُعلت للحرم فليس الحرم كغيره، أي ليس لأحدٍ أن يُعامل الحرم كغيره، ومن خصائص الحرم أنه لا يدخله أحد إلا محرمًا، أي عليه إحرامه، ثم بعد ذلك يعتمر ليتحلل من إحرامه.

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهو من الخلاف السائغ بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم وهو نصوص الإمام أحمد على أنه لا يصح لأحدٍ أن يدخل الحرم إلا محرمًا، ويُفتي بهذا جماعة من علمائنا المعاصرين كالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله تعالى–.

وأقوى دليلٍ في هذه المسألة ما روى الشافعي وغيره عن ابن عباس: أنه كان لا يسمح لأحدٍ أن يدخل الحرم إلا محرمًا، وهذه فتوى صحابي –رضي الله عنه وأرضاه–، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في شرح العمدة: قسم الحج: ليس لابن عباسٍ مخالفٌ من صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، ومن المتقرر أصوليًا أن قول الصحابي الذي لم يُخالف حُجة، وهذا القول اشتهر عن ابن عباس، وكان هو وأصحابه يمنعون الناس من دخول الحرم إذا لم يكونوا محرمين، فهو قول صحابي لم يُخالف وقد اشتهر.

إذا تبيّن هذا فالدليل على هذه المسألة فتوى صحابيٍ قد اشتهرت، وليس له مخالفٌ، كما يحكي ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى–.

ومن خالف هذا القول من القول الآخر في هذه المسألة استدلوا بعدة أدلة، أذكرها دليلًا دليلًا، أو أذكر أشهرها دليلًا دليلًا ثم أجيب عليها إن شاء الله.

أما الدليل الأول فقالوا: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال في المواقيت: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».

فقال المخالف في هذه المسألة: قد علق النبي –صلى الله عليه وسلم– الإحرام لمن يريد الحج والعمرة، فمفهوم مخالفه أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه أن يُحرم.

ويُقال جوابًا على هذا الاستدلال: إن في هذا الاستدلال نظرًا من وجهين:

الوجه الأول: أن قوله: «ممن يريد الحج أو العمرة» خرج مخرج الغالب؛ لأن أكثر من يدخل مكة إنما هم مُريدو الحج أو العمرة، والقاعدة الأصولية المتفق عليها أن من خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني: لا يُقال إن من لم يُرد الحج أو العمرة لا يجب عليه أن يُحرم استدلالًا بهذا المفهوم؛ لأن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب، فقد أفاد هذا الجواب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله تعالى–.

والجواب الثاني أن يُقال: إن هذا مفهوم وهو خالف فتوى صحابي لم يُخالَف، وهو راوي الحديث وهو ابن عباس –رضي الله تعالى عنه–، ولو عارض المفهومُ المنطوقَ قُدم المنطوق، وهو فتوى الصحابي الذي لم يُخالف، فالدليل المنطوق مُقدم على الدليل المفهوم.

أما الدليل الثاني الذي استدل به المخالفون في هذه المسألة، قالوا: قد ثبت عن ابن عمر كما ذكر ذلك البخاري: ((أنه قد خرج من مكة، فلما بلغ القديد فبلغته الفتنة رجع، ودخل مكة من غير إحرام)).

فقالوا: هذا قول ابن عمر وهو مخالفٌ لابن عباس، فبهذا لا يُقال: إنه ليس لابن عباس مخالف، فلا يصح الاستدلال بقول ابن عباس؛ لأن له مخالفًا وهو قول ابن عمر.

يُقال جوابًا على هذا: إن فعل ابن عمر أجاب عليه العلماء بعدة أجوبة، ذكر هذه الأجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية في “شرح العمدة” قسم الحج.

من الأجوبة: أن عبد الله بن عمر –رضي الله عنه– لما خرج من مكة إلى المدينة وبلغ القديد، ورجع، والقديد دون الميقات؛ لأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة قريبة جدًا من المدينة نفسها، وهو لم يبلغ الميقات، والبحث جارٍ فيمن كان بعد الميقات ثم جاء، لا فيمن لم يبلغ الميقات كفعل عبد الله بن عمر.

والجواب الثاني أن يُقال: إن عبد الله بن عمر كان خائفًا للفتنة، فهو لم يُحرم لعذر، ولا يصح أن يُستدل بما جاء في حال عذرٍ بما ليس في حال عذرٍ، ففعله لعذر فلا يُقاس عليه غيره مما لا عذر فيه.

والدليل الثالث الذي استدل به المخالف لهذا، قال: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح عليه المغفر، وعليه ثيابه وملابسه صلى الله عليه وسلم))، فهو لم يُحرم –صلى الله عليه وسلم–، فهذا يدل على أنه يجوز لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخلها بلا إحرامٍ.

والجواب على هذا أن يُقال: إن تلك الساعة التي دخل فيها النبي –صلى الله عليه وسلم– لم يكن الحرم حرمًا، كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم– في الحديث نفسه: «وأحلت لي ساعةٌ من نهار، وإنها لم تحل لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحدٍ بعدي»، فتلك الساعة التي دخلها وهي عام الفتح لم تكن مكة حرامًا، وإنما أُحلت له –صلى الله عليه وسلم– ،وهذه من خصائصه، والبحث جارٍ في حال كون مكة حرامًا، لا في حال مستثناة، كما جاء في حديث: «إنما أُحلت لي ساعة من نهار»، وقد ذكر هذا الجواب أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في “شرح العمدة”.

وأيضًا مما استدل به المخالفون في هذا قالوا: إذا كان كل من دخل مكة يجب عليه أن يُحرم بعمرة، ولا يمكن أن يتحلل من إحرامه إلا بعمرةٍ أو حج، فعلى هذا سيكون الحج والعمرة واجبًا أكثر من مرة في العمر.

فيُقال جوابًا على هذا السؤال: إن وجوب الإحرام في مثل هذا، ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا بحجٍ أو عمرة، إن وجوب الإحرام لأمرٍ خارجي لا لذات الحج أو العمرة، فالحج والعمرة من جهة ذاته فهو لا يجب في العمر إلا مرةً واحدة، لكن لو نذر رجل أن يحج أو أن يعتمر، فيجب عليه أن يحج و أن يعتمر، وليس لأحدٍ أن يقول: إنه لا يجب عليه أن يحج أو أن يعتمر؛ لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرةً واحدة، وإنما يُقال: الوجوب هنا جاء لأمرٍ خارجي وهو النذر، وكذلك يُقال: إن الوجوب لمن أراد أن يتجاوز الميقات ويدخل الحرم، وجب عليه لأمرٍ خارجي وهو دخول الحرم.

هذه –والله أعلم– أشهر أدلةٍ أربعة يستدل بها المخالفون في هذه المسألة، لذا الذي يظهر والله أعلم، ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو فتوى ابن عباسٍ بلا مخالف أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتعدى الميقات، ويدخل الحرم إلا أن يكون محرمًا، ويتحلل من إحرامه إما بعمرة أو بحجٍ إذا وافق الحج، وأراد أن يحج.

المهم أنه لابد أن يُحرم ولا يتحلل من إحرامه إلا بالعمرة على أقل تقدير.

لكن استثنى العلماء من ذلك من يكثر تردده للحرم، كالحطابين ونحوهم، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح –رضي الله عنه– وذكر الإجماع على ذلك ابن عبد البر –رحمه الله تعالى–، وهو أن من يكثر ترداده على الحرم كالحطابين ونحوهم فإنه لا يجب عليهم أن يُحرموا، وقد قيَّد ذلك الإمام أحمد –رحمه الله تعالى– بأن يدخل مكة في اليوم مرة، يعني: لو دخل مكة كل يوم مرةً واحدة فإنه لا يجب عليه أن يحرم، وقد ذكر كلام الإمام أحمد –رحمه الله تعالى– شيخ الإسلام ابن تيمية كما في “شرح العمدة”.

هذا بيانٌ مختصر حول هذه المسألة، وقد بينته في شرح كتاب الحج من كتاب “بلوغ المرام”، وهو موجود في “موقع الإسلام العتيق” مسموعًا ومرئيًا ومُفرغًا.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يُفقهنا في ديننا، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: