في المجالس التي فيها منكرات، هل يكفي مجرد النصح؟ أو المغادرة؟


يقول السائل: يحصل من محادثة زملائي في قاعات الدراسة كثيرًا من المعاصي كسب الدهر والغيبة والتنابز بالألقاب، فهل يجب عليَّ مغادرة القاعة فور حدوث ذلك؟ أو مجرد النصيحة وترك الحديث فيكفي خشية الضرر المترتب على ذلك؟

الجواب:
الأصل إذا وقعت معصية في مكان أنه يجب إنكار ذلك، من استطاع بيده فليُنكر بيده فإن لم يستطع أو ترتب على الإنكار مفسدة أكبر فيُنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

ومقتضى إنكار القلب أن يُفارق المكان الذي فيه المنكر، وهذا هو الأصل، لكن إذا كان الطالب مبتلى بأمثال هؤلاء في قاعة الدراسة وقد بيَّن لهم بالتي هي أحسن وعرفوا إنكاره لهذا الأمر ولابد من جلوسه في القاعات، فمثل هذا إما أن يُنكر عليهم ويُعيد الإنكار أو يعتزلهم حال فعلهم هذا المنكر ويتعاهدهم بالنصيحة ما بين حين وآخر بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، برسالة على الجوال أو بغير ذلك.

فالمقصود أنه لابد أن يُكرر النصح والإنكار بالتي هي أحسن وإذا لم يستطع ذلك فلا يجتمع معهم بل يُفارقهم، وليس معنى هذا أنه لابد أن يخرج من القاعة كلها بل يعتزلهم ولو في القاعة نفسها، وإذا كان يترتب على ذلك ضرر. عليه من أذية أو غير هذا فليراع المصلحة مع الاجتهاد على النصيحة، لكن لا يترك دراسته ولا استفادته فإن فعل مثل هذا جاء في الشرع من باب سد الذرائع والقاعدة الشرعية: أن ما مُنع سدًا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.

فعلى هذا لا يترك الدراسة لأجل وجود من يفعل هذه المعاصي في القاعات بل يستمر في تعلمه مع مباينتهم واعتزالهم في القاعة نفسها ومناصحتهم على ما تقدم ذكره.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1000_2


شارك المحتوى: