يقول السائل: شخصٌ حصلَ على خمسمائة ريال ولم يستطع التعرُّف على صاحبها، فهل يجوز له أن يأخذها لأنه محتاجٌ إليها؟
الجواب:
إنَّ مثل هذا لا يجوز، ويجب على مَن وجدَ مالًا أن يُعرِّفهُ، كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-، فيجب عليه أن يُعرِّفهُ سنةً، فإن جاء صاحب المال في هذه السنة أعطاه إياه، وإن لم يأت فإنه ينتفعُ بهذا المال، لكن لو جاء صاحب المال بعد ذلك فإنه يعطيه هذا المال.
وليس لأحدٍ أن يتملَّك مالًا لأحد، لكن لو قُدِّر وجدَ مالًا ولم يستطع تعريفه لأيِّ سببٍ كان، بأن يكون أخذ المال من رجلٍ ثم فقد هذا الرجل ولم يجده، فإنه يتصدق بهذا المال بنية أنَّ الأجر لصاحب المال، كما ثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
فينبغي أن يُعلَم أنه ليس لأحدٍ أن يتملَّك مالًا لأحدٍ، بل الأمرُ على ما تقدم ذكره.
