رجلٌ تزوج من امرأة وله منها أولاد، ثم تزوج أخرى ولم ينجب منها، توفي وترك ورثةً، فما نصيب المرأة الأخرى التي ليس لها أولاد؟


يقول السائل: رجلٌ تزوج من امرأة وله منها أولاد، ثم تزوج أخرى ولم ينجب منها، توفي وترك ورثةً، فما نصيب المرأة الأخرى التي ليس لها أولاد؟

 

الجواب:
إذا كان للزوج أولادٌ فإن نصيب أزواجه سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن نصيبهن الثمن، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴾ [النساء: 12] وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع جماعة منهم ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في كتابه (المغني).

والنظر في هذا إلى الزوج، فبمجرد أن عنده أولادًا فإنها تأخذ الثمن، ولو كان الأولاد من امرأة أخرى، فعلى هذا نصيب المرأة الثمن.

وأنبه إلى أنه في أمثال هذه المسائل إذا كان السائل في بلد إسلامي يحكم بشرع الله في هذه المسائل فالأحسن في مسائل الإرث والفرائض العملي أن يُرجع إلى القضاء، أو أن يجتمع الورثة عند من يثقون به ويتحاكمون إليه إذا كانوا ببلد غير إسلامي أو لا يحكم بشرع الله في أمثال هذه المسائل حتى تُضبط هذه المسائل ولا يحصل فيها التباس -والله أعلم-.

 

958_1


شارك المحتوى: