رجلٌ أوقفَ بئرًا وهو يصرف على تشغيلها ويقوم بوضع مبلغٍ من المال للصرف عليها عند أحد أبنائه خاصًّا للوقف، وقد يبقى مبلغٌ مِن هذا المال فيحول عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟


يقول السائل: رجلٌ أوقفَ بئرًا وهو يصرف على تشغيلها ويقوم بوضع مبلغٍ من المال للصرف عليها عند أحد أبنائه خاصًّا للوقف، وقد يبقى مبلغٌ مِن هذا المال فيحول عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟

الجواب:

إنَّ كلَّ مالٍ ليس مملوكًا لأحد بأن جُعِلَ وقفًا أو صدقةً وأُعِدَّ لذلك، بحيثُ إنَّ صاحب هذا المال لو ماتَ لم يُورَث هذا المال لأنه قد جُعِلَ في أوجه الخير، فإنَّ مِثل هذا لا زكاة فيه؛ لأنَّ مِن شروط المال الملك، وهذا بإجماع أهل العلم، واتفقت المذاهب الأربعة أنه لابد مِن استقرار الملك، وهذا شيءٌ زائدٌ على الملك.

456_2


شارك المحتوى:
0