بعض أحكام قنوت النازلة


بعض أحكام قنوت النازلة

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فهذا مختصر لبعض أحكام قنوت النازلة وهو يتلخص فيما يلي:

1/ يستحب أن يكون قنوت النازلة في الصلوات الخمس كلها، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة :” أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الظهر والعشاء والفجر” وثبت عند مسلم من حديث البراء :” أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والمغرب ” ، وثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس :” أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا متتابعًا في الصلوات الخمس”.

وذهب إلى هذا الإمام الشافعي، والإمام أحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية .

أما صلاة الجمعة فلا يقنت فيها؛ لأنه لم يصح حديث في القنوت فيها ، وعلى هذا المذاهب الأربعة .

2/ لا يشترط إذن ولي الأمر في قنوت النازلة، ذهب إلى هذا الشافعية وهو قول عند الحنابلة، ولم يذكر اشتراط الإذن الحنفية والمالكية ، والأصل عدم أخذ إذن ولي الأمر عند قنوت النازلة.

لكن هناك فرق بين أن ينهى ولي الأمر وبين أن لا يأمر ولا ينهى، فإذا نهى فلا يصح لأحد أن يقنت إلا بإذن.

3/ يستحب القنوت لكل مصل سواء كان إماماً أو منفردًا رجلًا أو امرأة ، فالشريعة لم تحدد الجماعة دون غيرها، وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وهو قول للإمام الشافعي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .

ولا يصح القنوت في النافلة؛ لأنه لا دليل على ذلك، وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد .

4/ القنوت في النازلة معلق بسبب وهو النازلة، فيكون مشروعًا بوجودها، ومتى ما ارتفعت هذه النازلة فلا يشرع القنوت .

ذكر هذا جماعة من أهل العلم كابن بطال المالكي في شرحه على البخاري، وغيره

5/ صيغة الدعاء في النازلة: لم يثبت -فيما أعلم- حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة بصيغة معينة، لذلك يدعو بما يناسب الحال، كما قرر هذا الشافعية والحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر وجماعة من أهل العلم .

ومن الخطأ أن يجعل قنوت النازلة موعظة فيأتي بألفاظ الوعظ والحماسة، فهذا قد يكون من الاعتداء، وقد يكون مانعًا من إجابة الدعاء ، وإنما يدعو بما يكون سببًا لإجابة الدعاء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار الدعاء وغير ذلك.

ومن الخطأ ترتيل دعاء القنوت ، والترتيل خاص بالقرآن كما قال تعالى {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا } [المزمل: 4]

6/ لم يثبت في الشرع مقدار لدعاء النازلة لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلذلك يدعو بما يناسب من غير إطالة حتى لا يشق على المأمومين .

7/ التخيير في الدعاء للنازلة بين قبل الركوع أو بعده ، والدعاء بعد الركوع أفضل ، ثبت عن أنس أنه قال: “دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع على أحياء من العرب” أخرجه الشيخان . ذهب إلى هذا الإمام أحمد، وعزاه ابن تيمية إلى فقهاء أهل الحديث.

أما الدعاء قبل الركوع فثبت عن الصحابة؛ عن عمر عند البيهقي ، وعن البراء بن عازب عند عبدالرزاق، وثبت عن عثمان وصححه العراقي في طرح التثريب .

8/ يستحب لمن دعا قبل الركوع التكبير؛ فإذا قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يكبر وهو واقف ثم يقنت . وهذه سنة مهجورة ثبتت عن الصحابة الكرام، ثبتت عن عمر رضي الله عنه فيما خرجه البيهقي ، وعن البراء بن عازب فيما خرجه عبدالرزاق.

ونحن مأمورون باتباع الصحابة لاسيما الخلفاء الراشدون ، ثبت عند الخمسة إلا النسائي عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ”.

ذهب إلى هذا الحنفية، وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو قول الإمام أحمد.

9/ يستحب عند القنوت أن ترفع اليدان. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وثبت هذا عن عمر في قنوت النازلة فيما أخرجه البيهقي .

أسأل الله أن يرفع عن إخواننا في كل مكان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د.عبد العزيز بن ريس الريس

14/ 3/ 1438هـ


شارك المحتوى: