المختصر في أحكام صلاة الكسوف


المختصر في أحكام صلاة الكسوف

– صلاة الكسوف سنة لا ينبغي التفريط فيها لما روى أبو بكرة عن رسول اللهﷺ أنه قال: “فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي “. متفق عليه.

‏- الخسوف من الآيات التي يخوف الله بها عباده لذا يُصلى ويُدعى لها (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) وهذا لا يتنافى مع أن لها أسبابا كونية

‏- ليست الخطبة في الكسوف مستحبة لذاتها عند الجمهور وإنما خطب رسول الله بسبب ظنهم أن الكسوف لموت ابنه إبراهيم

‏- شرعت صلاة الكسوف لسبب فهي معلقة بالكسوف فمتى ما وجد الكسوف تصلى حتى ينكشف وينجلى،ويدل على ذلك ظاهر الأدلة .

‏- لا يصح الاعتماد في فعل صلاة الكسوف على خبر الفلكيين بل يستأنس به،وإنما العمدة على رؤية الكسوف.

‏- لا تقضى صلاة الكسوف إذا فات سببها لأنها شرعت لسبب وعلى هذا المذاهب الأربعة .

‏- تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب وبهذا قال الشافعي وأحمد في رواية .

‏- صلاة الكسوف ركعتان وفي كل ركعة ركوعان كما في حديث عائشة وابن عباس المتفق عليهما،

وكلما رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. كما في حديث عائشة أخرجه الشيخان.

‏- ما ورد في صفات صلاة الكسوف من رسول اللهﷺ فكلها شاذة وضعيفة إلا القول بأنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان . قاله الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وابن تيمية وابن القيم.

– خلاصة صفة صلاة الكسوف:

إذا كبر قرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم سورة وأطال نحواً من سورة البقرة ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقول (سمع الله لمن حمده) ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويطيل أقل من الركوع الأول، وهو في قراءته يجهر، ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقول (سمع الله لمن حمده) ولا يطيل للإجماع الذي حكاه القاضي عياض ثم يسجد،

ويفعل في الركعة الثانية بركوعها كما فعل في الركعة الأولى بركوعها مع الإطالة لكنها أقصر،

وفي سجوده يطيل بخلاف الجلسة بين السجدتين فلا يطيل للإجماع الذي أقره النووي، والجلوس للتشهد فلا يطيل، كما فهمه أهل العلم .

‏- من أدرك الركوع الثاني في الركعة لم يدرك الركعة بل يجب عليه أن يقضيها لأن الركعة الثانية سنة بخلاف الأولى فهي ركن .

‏- لا يؤذن لصلاة الكسوف بالإجماع. قاله النووي ،

بل ينادى لها : الصلاة جامعة ، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

‏- يصح للنساء أن تصلي صلاة الكسوف مع الجماعة في المسجد، كما فعلته أسماء وعائشة، أخرجه البخاري

‏- تصلى صلاة الكسوف ولو طلعت الشمس بما أن الكسوف يرى لأن الشريعة علقته على وجود الكسوف .

‏- إذا انتهوا من الصلاة ولم تنجل، فإنهم يستغفرون ويدعون حتى تنجلي لأن رسول اللهﷺ قال: “فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم “

‏- يصح للرجال والنساء يصلونها فرادى في بيوتهم لأن الجماعة ليست واجبة لها .

‏- إذا وجد الكسوف فليصل صلاته ولو دخل وقت الفرض بعدُ، فإذا لم ينجل فليخففها ليصلي الفرض في وقته لأنه آكد وبهذا يجمع بينهما في وقتهما الشرعي.

د. عبد العزيز بن ريس الريس.

المشرف على موقع الإسلام العتيق

16 / 11 / 1438هـ


شارك المحتوى:
0