المجموعة (933)


يقول السائل: أيام المراهقة لما كان عمري سبع عشرة سنة سرقت حمامًا …
إلى آخر السؤال الطويل ومفاده: أنه لو أرجع هذا الحمام إلى صاحبه سيحصل بينهم خصومة، فيسأل: *ماذا يفعل؟ وهل يتصدق عنه بقيمة هذا الحمام؟…إلخ.

الجواب:
أولًا يُقال المراهقة لغةً تُطلق على ما قبل البلوغ، أي من قارب البلوغ يُقال راهق، أي قارب، أما من تجاوز الخامسة عشرة من عمره أصبح بالغًا، فلا يُقال مُراهق وإن كان شائعًا عند العامة لكن هذا خطأ شرعًا، ففي الشريعة كل من تحققت فيه علامة من علامات البلوغ أصبح رجلًا ولا يُعامل معاملة الأطفال والصغار كما هو شائع عند الإعلاميين وغيرهم.

أما ثانيًا: من أخذ مالًا من رجل -كحال هذا السائل- فإن مقتضى التوبة ما يلي:
– الأمر الأول: أن يتوب إلى الله من هذا الذنب؛ لأنه معصية، ولله فيه حق بأن عصاه سبحانه، فلذا لابد أن يتوب توبةً فيها ندم وعزم على عدم الرجوع …إلخ.
– الأمر الثاني: أن يرد هذا المال لصاحبه، وهذا حق للعباد، ويرده بأي طريقة المهم أن يرد إليه المال، ولو لم يعلم ذاك الرجل بأنه قد ردَّ له المال، المهم أن يرد المال له حتى تبرأ ذمته.

يقول السائل: هل يجوز إذا توفي كافر سواء كان امرأة أو رجلًا أن يُترحم عليه؟

الجواب:
الترحم على الكافرين حرام شرعًا ولا يجوز، لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: 113].

فإذن لا يجوز الاستغفار للكافر ولا الترحم عليه، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه (الأذكار) وابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوى).

فلذا لا يُترحم على الكافر ولا يجوز، بل هو عدو لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول السائل: انتشر عند كثير من الناس عبارة: “دع الخلق للخالق” فما حكمها؟

الجواب:
هذه العبارة يكثر ذكرها في مقام من يُنكر المنكر على الآخرين أو ينصح الآخرين فيُعارضه آخرون فيقولون: لا تنصحه ودع الخلق للخالق.
فما كان في هذا السياق فلا يجوز شرعًا؛ لأننا مأمورون شرعًا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].

وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من رأى منكم منكرًا فليُغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».

فإذن إذا كان في هذا المقام فلا يجوز؛ لأننا مأمورون أن نتدخل في شؤون الآخرين فيما يتعلق بفعل معصية للإنكار عليه، أو فيما يتعلق بتركهم واجبًا لأمره بالمعروف، كما أمر الله سبحانه وتعالى، فذكرها في هذا السياق لا يجوز.

أما لو ذُكرت في سياق آخر بأن يكون الأمر متعلقًا بالشخص في نفسه، ومثله ليس لأحد حق أن يتدخل فيه لا شرعًا ولا عرفًا وعادةً فمثل هذا يُقال فيه: دع الخلق للخالق.
فإذن لابد أن يُنظر لسياقها.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

933


شارك المحتوى: