المجموعة (870)


يقول السائل: ما الحكم في أن أبًا أعطى أحد أولاده شيئًا زائدًا عن إخوانه، ثم مات هذا الأب، هل يأثم الأب؟ وهل يتملك الابن العطية؟

الجواب:
إن العدل بين الأولاد في العطية واجب، لما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».

فإن والد النعمان بن بشير قد وهب ونحل ابنه النعمان شيئًا زائدًا على إخوانه، وأراد من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد على ذلك، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد على ذلك وأمره أن يُرجع هذه العطية.

فدل هذا على أن العدل بين الأبناء في العطية والنفقة واجب، ومن ترك ذلك فقد ظلم ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ذهب إلى وجوب العدل في العطية جمع من أهل العلم، كعطاء وطاوس والإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

فمن أعطى ابنه شيئًا زائدًا على بقية إخوانه ثم مات، فإنه آثم بهذا، ثم إن الابن لا يتملك هذه العطية على أصح أقوال أهل العلم، فيجب عليه أن يرد هذه العطية، لأنها أُخذت بطريق غير شرعي، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن بطة، وجماعة من أهل العلم.

فعلى هذا يجب عليه أن يُرجع العطية الزائدة لأنه قد وصلت إليه بطريقة غير شرعية.

يقول السائل: ذكرت في بعض دروسك أن الغسل مستحب لرمي الجمار، فهل؛ يشمل رمي جمرة العقبة يوم العيد؟

الجواب:
ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يغتسل لرمي الجمار، وبالنظر لفهم أهل العلم كالإمام الشافعي والشافعية والحنابلة، فقد ذكروا أن هذا في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، لا في رمي جمرة العقبة.

فعلى هذا المستحب في رمي الجمرات الثلاث أن يُغتسل لها، أما رمي جمرة العقبة فإنه لا يُستحب الغسل لها.

ثم ليُعلم أن الغسل نوعان:
الأول: غسل لرفع جنابة، بالتطهر من الحدث الأكبر، وهذا غسل واجب، والمراد به الطهارة المعنوية.
الثاني: الغسل للتنظيف، وهذا بالنظر إلى أدلة الشريعة يكون مستحبًا لا واجبًا، كالغسل يوم العيد، ولرمي الجمرات الثلاث، وليوم عرفة، وللإحرام، وليوم الجمعة، وهكذا، لأن المراد به التنظيف.

ثم ليُعلم أنه على أصح أقوال أهل العلم أن الغسل للتنظيف كا الغسل للعيد والجمعة …إلخ، لا يرفع الحدث الأصغر، فمن اغتسل له لا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ، وكذلك لا يرفع الحدث الأكبر إلا بنية.

فمن اغتسل للجمعة ونسي أن عليه حدثًا أكبر فلم ينو رفع الجنابة فإن جنابته لا ترتفع به، لأن المراد به التنظيف ليس المراد به رفع الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر أمر معنوي يحتاج إلى نية.

هذا كله على أصح قولي أهل العلم.

أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

870


شارك المحتوى: