المجموعة (860)


يقول السائل: المرأة إذا استلفت حليًا -أي والله أعلم استعارت حليًا- ولباسًا لتحضر به حفلًا، هل يدخل في التشبع بما لم يُعط؟

 

الجواب:

يريد السائل أن المرأة إذا استعارت من امرأة ثوبًا أو حليًا ثم حضرت به وليمة ولم تُخبرهم أن هذا الثوب وأن هذا الحلي لفلانة وظن المشاهدون لها أن هذا الحلي لها وأن هذا الثوب لها، هل يُعد هذا من التشبع بما لم يُعط، وهو ما ورد في البخاري: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور».

 

يقال: ليس كذلك، وإنما يُعد إذا كذبت وقالت هذا لي، أما إذا لم تقل ذلك فليس منه، بدليل أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يُعيرون الحلي، فإعارة الحلي جائز، وما كانوا يُوجبون على الآخرين أنهم إذا أعاروهم حليًا أن يُخبروهم بأن هذا الحلي هو حلي فلان، إلخ.

 

ويؤيد هذا أن لحديث: «المتشبع بما لم يُعط … » مناسبة، وهو ما روى الشيخان من حديث أسماء، ومسلم من حديث عائشة، أن لامرأة ضرة، فكانت تتشبع عندها أن زوجها أعطاها كذا وكذا، حتى تُغيظ ضرتها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور».

 

فإذن هذا فيمن تعمَّدت الكذب، كما هو حال هذه المرأة مع ضرتها، فالخلاصة أن ما سأل عنه السائل لا يدخل في التشبع بما لم يُعط.

 

يقول السائل: حينما يصنع شخص معروفًا فيُكافئه الآخر، هل يدخل هذا في مسمى الرشوة؟ وما وجه الحديث الوارد فيمن أخذ مكافأة على شفاعته لغيره؟

 

الجواب:

الحديث الوارد وهو حديث أبي أمامة: «من شفع شفاعة فقبل هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»، على أصح القولين لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن السلف كانوا يُحرمون هذا ويعدونه من الربا.

 

فإذن العمدة في كونه محرمًا هو ما أفتى به السلف كما عزاه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، لكن هذا مخصوص لمن يشفع لأحد، كأن يشفع الرجل عند أبيه أو عند صاحبه أو عند فلان وفلان لقضاء حاجة فلان ثم يأخذ مالًا.

 

أما أن يفعل الإنسان معروفًا بابتداء نفسه من غير شفاعة، كأن يقضي لك حاجة أو أن يعطيك أمرًا تريده من غير شفاعة، فمثل هذا تحسن مكافأته، لقوله -صلى الله عليه وسلم- عند أبي داود: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تُروا أنكم قد كافأتموه».

 

يقول السائل: عندما يحدث خلاف بين الزوج وزوجته، فيقول لها الزوج: أخرجي من البيت، وأحيانًا: اذهبي إلى بيت أهلكِ، هل يكون هذا طلاق؟

 

الجواب:

هذا من الألفاظ غير الصريحة، وقد ذكر العلماء في كتب الفقه أن الألفاظ غير الصريحة لا تكون طلاقًا إلا بالنية، فهو إذا قال اذهبي إلى أهلكِ، أو اخرجي من البيت، وفي نيته أنه طلاق فيكون طلاقًا، أما إذا لم ينو ذلك فلا يكون طلاقًا.

 

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: