المجموعة (852)


يقول السائل: هل يجوز أن أصلي ركعتي الفجر في البيت قبل أن أذهب إلى المسجد؟ وهل هذا الفعل ثبت في السنة؟

 

الجواب:

إن جميع النوافل الأفضل أن تُصلى في البيت، وقد أجمع العلماء على أن جميع النوافل كذلك خلافًا لبعض الرواتب -يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى- وقد حكى الإجماع ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-.

 

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة».

ومثل ذلك يُقال في الراتبة، سواءٌ كان راتبة الليل أو النهار، وإلى هذا ذهب الجماهير، ويدل عليه حديث زيد بن ثابت المتقدم، ومن ذلك ركعتا الفجر، إلا أن ركعتي الفجر تتأكَّد بأن صلاتها في البيت وعدم صلاتها في المسجد أفضل.

 

وقد ثبت عن ابن عمر عند الطحاوي وغيره أنه كان يبتدء صلاتها ولو أُقيمت الصلاة المفروضة، وذلك إذا كان خارج المسجد، بأن كان في بيته أو في غير بيته، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان يذهب إلى المسجد وإذا أُقيمت الصلاة دخل بيت حفصة وصلى راتبة الفجر.

 

والذي ثبت ما تقدم ذكره أنه يصليها في البيت ولو استيقظ وقد أقيمت الصلاة كما ثبت عند الطحاوي وغيره، وإلى هذا ذهب مالك، وهذا فهم صحابي وهو حجة، فبهذا يُستثنى مما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، يُحمل على جميع النوافل إلا راتبة الفجر وفي غير المسجد، لأثر ابن عمر الذي تقدم ذكره.

 

فالمقصود أن هذا يُؤكد أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد.

 

يقول السائل: وضع الفازلين أو زيت الزيتون أو أي زيت على البشرة، هل هو حائل يمنع وصول الماء وبالتالي لا يصح أو يُبطل الوضوء أو الغسل؟

 

الجواب:

إن من فروض الوضوء والغسل أن يُعمم الماء في الوضوء على مواضع الوضوء، وفي الغسل على البدن كله، وكل هذا مجمع عليه، إلا خلافًا في الوضوء في الشيء القليل كمقدار الخيط ونحو ذلك، والصواب أن فروض الوضوء يجب أن تُعمم لعموم الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية.

 

فعلى هذا من وضع حائلًا يمنع وصول الماء فإن وضوءه لا يصح، وكذا غُسله لا يصح إذا كان مما يجب غسله، كالأصباغ التي نسميها اليوم بالبوية، فإن مثل هذه تمنع وصول الماء، فلذلك يجب إزالتها.

 

أما الفازلين وزيت الزيتون فإن مثل هذا لا يمنع وصول الماء، فإذن وضعه لا يضر، فإذن لابد أن يُنظر إلى ما يُظن أنه مانع، هل هو يمنع وصول الماء أم لا، فإذا تُحقق أنه يمنع وصول الماء فلا يجوز أن يُوضع، وإذا لم يتحقق ولم يثبت هذا فيجوز أن يُوضع.

 

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: