المجموعة (845)


يقول السائل: ما حد عورة المرأة مع المرأة بالتفصيل؟ وما دليل من قال ما بين السرة والركبة؟
الجواب:

يقال: قد تنازع العلماء في هذه المسألة على أقوال، وأصح هذه الأقوال -والله أعلم- أن للمرأة أن تُخرج مع النساء مواضع الزينة، أي لها أن تُخرج من جسدها المواضع التي تُزين بالحلي، كالعضد والساعد والساق، والرأس والشعر، وهكذا.

ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿أو نسائهن﴾.
فإذن هذه الآية تدل على حكمين:
الحكم الأول: أن للمرأة أن تُخرج مواضع الزينة -أي ما يُزيَّن- عند الرجال المحارم.
الحكم الثاني: أن تُخرج ذلك أيضًا عند النساء.
ولما قال سبحانه: ﴿ولا يُبدين زينتهن﴾ ليس المراد الزينة نفسها، ليس المراد القلادة والخاتم، وإنما المراد الموضع الذي يُزيَّن، والموضع الذي يُزيَّن عند العرب هو الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والوجه، وهكذا.

فإن التاج والإكليل للرأس، والقلادة للعنق وللصدر، والقراط للأذن، والخاتم للكف، والسوار للساعد، وهكذا.

وقد ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وهو قول عند الحنفية واختاره ابن القطان الفاسي في كتابه (أحكام النظر)، فإنه قد ألَّف كتابًا خاصًا في أحكام النظر فرجَّح هذا القول.

أما من قال: إن عورة المرأة ما بين السرة والركبة فدليله أنه يقول: إن هذا هو عورة الرجل مع الرجل، والنساء شقائق الرجال، فما كان عورة بين الرجال يكون عورة بين النساء.

لكن هذا فيه نظر من جهة أن الآية ظاهرة في بيان عورة المرأة، فما جاء فيه نص خاص يُقدم على القياس، على القول بصحة القياس في هذه المسألة.

فإذن هذا هو عورة المرأة مع المرأة، وإذا تبيَّن هذا فإني أدعو النساء أن يتقين الله، ولتعلم المرأة أن جمالها في سترها، فلتجتهد في الستر والحياء الذي هو زينة المرأة، ولتحرص على أن تتستر أكثر، فإنه تبلغ أخبار عن بعض النساء أنها تُخرج ظهرها وغير ذلك، وهذا من الخطأ.

ووالله إنه لشيء مستهجن لولا أن الغرب فعلوا ذلك فتبع الغرب الفساق وقلدوهم، ثم انتشر في المجتمع، وإلا كم من أمر لو طُلب من الناس أن يفعلوه لم يفعلوه واستهجنوه غاية الاستهجان، لولا تقليد ومشابهة الغرب، بأن تبدأ بمشابهتهن الفساق ثم ينتشر بين المسلمين.

فأسأ الله أن يهدينا جميعًا وأن يُجمل نساءنا بالستر والحياء، إنه أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرًا.

845


شارك المحتوى: