المجموعة (837)


يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق على الجمعيات التي تكون مرفقة في بنك الراجحي ويضعها في تطبيق خاص به كالجمعيات الخيرية، يرسل لها البنك ويُبرز اسمها لجمع التبرعات، وما هي الجمعيات الموثوقة؟ أصبحنا لا نعلم أين نضع أموالنا وبمن نثق؟

الجواب:
يقال: إنه ينبغي لكل أحد ألا يدفع شيئًا من ماله إلا لمن يثق به، وإذا وُجد عنده جهتان فليدفع للأوثق، فأولًا يبحث عن الجمعيات التي تهتم بتعليم الناس، فإنها أولى من الجمعيات التي تهتم بإغاثة الناس، فإن الأنبياء والمرسلين بُعثوا لتعليم الناس، لا لإشباعهم وتأكيلهم وتشريبهم، وإن كان الأنبياء جاؤوا بهذا لكنه تبعًا والأصل أنهم أُرسلوا لتعليم الناس.
لذا ينبغي أن نحرص على الجمعيات التي تعتني بتعليم الناس، ثم التي تعتني بتعليم الناس ينبغي أن يُنتقى منها من يعتني بتعليم التوحيد خاصة، ثم السنة التي تقابل البدعة، فالجمعيات التي تُحارب البدع بالكتب والمطويات والصوتيات وغير ذلك ينبغي أن تُقدم على غيرها.
ثانيًا ينبغي أن تُدفع الأموال للأوثق، ومن كان معروفًا بنصرة السنة والقائمون عليها معتنون بالسنة وبالسلفية، فهم مقدمون على غيرهم، فمثلًا عندنا في الرياض مكتب الدعوة والجاليات بالعزيزية معروف بعنايته بالتوحيد والسنة، وكذلك مكتب الثمامة معروف بذلك أيضًا، وهكذا مكاتب أخرى في الرياض، ثم في المملكة، وإنما ذكرت هذا من باب التمثيل وعلى عجالة.
فينبغي أن يكون المسلم حذرًا فيما يدفع من الأموال، فإن المال أمانة ينبغي أن يُوضع في المكان المستحق حتى يُقبل، ثم كلما وُضع في المكان الأحسن كان المال أكثر عائدًا بالأجر على صاحبه.

يقول السائل: هل الذي يستريح أثناء صلاة التراويح ليترك بعض الركعات ويختم مع الإمام يُعد من القائمين؟

الجواب:

يقال: لا شك أن مثل هذا يُعد قائمًا لليل، لكن فيما أظن لا يفوز بما روى الأربعة من حديث جبير بن نفير عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة»، لأن ظاهر الحديث أنه يقوم معه الصلاة كلها، ولا يتعمد تركها كسلًا.

يقول السائل: ما حكم قراءة البقرة يوميًا بنية الشفاء؟

يقال: ينبغي أن يُعلم أن باب الرقية باب واسع، فهو من باب الطب والتداوي، فليس راجعًا إلى باب العبادات فيُبنى على الحظر والمنع، بل راجع إلى باب الطب والتداوي، فيكون مبنيًا على التجربة، فكل ما ثبت نفعه بالتجربة فإنه يصح أن يُرقى به، ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا».
فهذه الرقى كانت رقى أهل الجاهلية، وكان منهم من يرقي بأشياء في الجاهلية، ومع ذلك أجازها النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرط ألا تكون شركًا، إلى غير ذلك من الأدلة، فهذا الدليل وغيره يدل على أن الرقية من باب الطب والتجربة لا من باب العبادة المبنية على الحظر والتوقيف.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

837


شارك المحتوى:
0