المجموعة (1068)


يقول السائل: الجهر في الصلاة المنفردة -رجلًا كان أو امرأة- هل في تكبيرة الإحرام أو القراءة وتكبيرات الانتقال وقول: سمع الله لمن حمده. والتسليم؟ أم يكون فقط في قراءة سورة الفاتحة وما تيسَّر من القرآن؟

الجواب:
أولًا ليُعلم أنَّ جهر المنفرد والمسبوق فيما يُجهر فيه مستحب، أما الرجال فقد ثبت في موطأ الإمام مالك من طريق نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سُبق في صلاته فجهر لما قضى صلاته، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، ويستوي أحكام المسبوق مع أحكام المنفرد، فمن صلى منفردًا في صلاة يُجهر فيها كصلاة المغرب فإنه يستحب له الجهر.

أما المرأة فإنه على الصحيح حكمها كحكم الرجل؛ لأنَّ الأصل استواء أحكام الرجال والنساء إلا لدليل شرعي، فإذن يُستحبُّ للمرأة أن تجهر في صلاة يُجهر في مثلها، سواء كانت منفردة أو مسبوقة، وهذا قولٌ عند الشافعية والحنابلة.

والذي يُجهر فيه هو قراءة الفاتحة وما زاد عليها من قراءة ما تيسَّر من القرآن، كما فعل ذلك ابن عمر فيما نقله عنه نافع، وكما رأيته من كلام أهل العلم، أما تكبيرات الانتقال والإحرام …إلخ، فإنه لا يُستحبُّ الجهر فيه لأنَّ ابن عمر لم يجهر فيه، وإنما كلام أهل العلم في الجهر في الفاتحة وما تيسَّر من القرآن.

يقول السائل: هل يجوز خضب اللحية بغير السواد؟ علمًا بأنه ليس فيها شيبٌ؟ وهل يُعدُّ هذا من التشبه بالكفار؟

الجواب:
الأصل في تغيير السواد من لون إلى لون الجواز، فإنَّ الأصل في كل شيء الجواز، ولا يُمنع منه إلا دليل شرعي، ويُمنع من هذا إذا كان فيه تشبّهٌ بالكفار، بمعنى: أن يكون تغيير الشعر الأسود إلى لونٍ آخر، وهذا اللون الآخر أصبح شائعًا وخاصًا بالكفار، فإنَّ فعل هذا ممنوع في الشرع، لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من تشبَّه بقوم فهو منهم».

ومثل ذلك لو أصبح التغيير خاصًا بالنساء، أي تغيير السواد من لون إلى لون أصبح هذا اللون خاصًّا بالنساء، فإنه يحرم تغيير الرجل لشعره الأسود إلى هذا اللون، لما ثبت في البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم.

فإذن ما كان فيه تشبه بالنساء فإنه محرم، وما عدا ذلك فالأصل هو الجواز كما تقدم.

يقول السائل: ما حكم الأضحية المصابة بالزكام؟

الجواب:
الأصل في كل ما يُضحَّى به أنه يصح الأضحية به، وليس كل عيبٍ مانعًا من صحِّة الأضحية، فمن ضحَّى ببهيمة أنعام فالأصل صحة أضحيته ولا يُمنع من العيوب إلا ما دلَّ الدليل على ذلك، كما جاء في حديث البراء -رضي الله عنه- قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، قال: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها …إلى آخر الحديث، رواه الخمسة.

والزكام ليس من ذلك، فإنَّ الزكام شيءٌ عارضٌ ومرضٌ خفيف لا يُؤثِّر على الأضحية، لأجل هذا -والله أعلم- لا يُعدُّ الزكام عيبًا ولا مرضًا مانعًا من إجزاء الأضحية.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1068


شارك المحتوى: