المجموعة (1066)


يقول السائل: هل يجوز الأضحية بالجاموس؟

الجواب:
اتفق علماء المذاهب الأربعة على أنه يصح الأضحية بالجاموس، فإنَّ حكم الجاموس حكمُ البقر، بل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ زكاة الجاموس كزكاة البقر، ودلَّ على أنَّ حكمهما واحد.

يقول السائل: ما حكم صلاة الغائب على من تُوفي بسبب فيروس كرونا، نظرًا لعدم الإمكانيات للصلاة أمام الجنازة مباشرة حفاظًا على الاحترازات الصحية …إلخ؟

الجواب:
صلاة الغائب على أصحِّ أقوال أهل العلم قد نُسخت، وقد ذهب إلى النسخ أبو حنيفة والإمام مالك، وذلك أنَّ كثيرًا من الصحابة ماتوا في شرق الأرض وغربها ولم يصل أحدٌ عليهم صلاة الغائب، فدلَّ على أنَّ صلاة الغائب قد نُسخت فلا تُشرع صلاة الغائب، هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فإنَّ في المسألة قولين قديمين، الأول أنَّ صلاة الغائب تُصلى على كل أحد، والثاني أنَّ صلاة الغائب قد نُسخت.

وهناك قولان متأخران، والقول الأول منهما أنَّ من لم يُصل عليه صلاة الغائب فإنه يُصلى عليه، وهذا قال به بعض المتأخرين، والقول الثاني منهما أنَّ من كان له شأن ومكانة فإنه يُصلى عليه صلاة الغائب دون غيره، وهذا قال به بعض المتأخرين، والأظهر من حيث الدليل أنها قد نُسخت لما تقدم ذكره -والله أعلم-.

يقول السائل: هل الأفضل لمن في بيت واحد الاكتفاء بأضحية واحدة؟ أم الإكثار منها؟ مثلًا الأب يُضحي والابن يُضحي، وهكذا؟

الجواب:
إذا كان الابن مستقلًّا في نفسه بالنفقة فالأظهر أنه لا يصح للأب أن يُشركه معه في الأجر، بل يُضحي الأب وحده ويُضحي الابن وحده؛ وذلك أنَّ الأضحية إنما تكون على الرجل وعن من تحت نفقته من أهل بيته من زوجه وأولاده ومماليكه، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.

وهذا معنى ما ثبت في الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أنه قال: كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته.
وكانوا قديمًا لا يسكن في البيت إلا الرجل وزوجه وأولاده، بل الابن إذا بلغ فإنه يخرج من البيت، كما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه خرج من بيت أبيه وصار يبيت في المسجد.

فالمقصود أنَّ الأضحية تكون عن الرجل وعن زوجه وأولاده ومماليكه، أي ممن تجب عليه النفقة، أما إذا استقلَّ الابن أو البنت بالنفقة فإنَّ أباها لا يُشركها معه في ثواب الأضحية -والله أعلم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1066


شارك المحتوى: