إذا وضع الحاكم قانونًا لبيع المركبات المستخدمة في التفحيط ووضع المال في ميزانية الدولة، هل فعله صحيح؟


يقول السائل: ولي الأمر إذا وضع قانونًا في بيع المركبة التي يستعملها قائدها في التفحيط في مزاد عام بعد الإنذار أول مرة، ووضع نقود هذه المركبات في ميزانية الدولة، فهل قام الحاكم بأمر محرم؟

الجواب:
التعزير بالمال جائز على أصح القولين، وهو قول أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال الكلام على هذا كما في (مجموع الفتاوى)، ورجح هذا القول ابن القيم -رحمه الله تعالى- فعلى هذا مثل هذا يُعد تعزيرًا بالمال، فإذا منع الحاكم أناسًا من عمل أمر يضر بالناس ويضر بأنفسهم كالتلاعب بالسيارات والتفحيط بها، فأصروا إلا أن يفعلوا ذلك فأُنذروا ثم بعد ذلك صُودرت السيارة ثم بيعت فجُعل مالها في بيت مال المسلمين، فهذا ليس محرمًا بل هذا من التعزير بالمال، والتعزير بالمال جائز كما تقدم ذكره.

فعلى هذا لا يُقال إن مثل هذا لا يجوز أو إنه محرم لأنه تعزير بالمال، بل الصواب خلاف ذلك كما تقدم.

 

995_2


شارك المحتوى: