إذا صلى الإمام خمسًا، والمسبوق أدرك معه الركعة الثانية، وصلى معه أربعًا، هل يعتد المأموم بالركعة الرابعة التي هي بالنسبة للإمام خامسة؟


إذا صلى الإمام خمسًا، والمسبوق أدرك معه الركعة الثانية، وصلى معه أربعًا، هل يعتد المأموم بالركعة الرابعة التي هي بالنسبة للإمام خامسة؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إن ما أتى به الإمام من الركعة الخامسة فهي باطلة، ولا يعتد بها المأموم، بل يجب على المأمومين ألا يتابعوا الإمام إذا زاد على أربع، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن حزم في كتابه “المحلى”.

إذن؛ فعلى هذا، المأموم إذا أدرك ركعة باطلة لأنها الخامسة بالنسبة للإمام، وهو يعلم ذلك، فإن مثل هذه الركعة لا يعتد بها، على ما تقدم بيانه، بل يجب عليه أن يأتي بالثلاث، فإذا قام الإمام للخامسة، جلس ولم يتابعه، وإذا سلَّم الإمام يأتي بالركعة التي فاتته.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: