أرجو أن تفصل في طريقة زكاة الذهب إذا كان بعيار أربع وعشرين، أو واحد وعشرين، أو ثمانية عشر


يقول السائل: أرجو أن تفصل في طريقة زكاة الذهب إذا كان بعيار أربع وعشرين، أو واحد وعشرين، أو ثمانية عشر، وشكرًا.

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا، ويمضي عليه الحول كما أفتى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة، فذكر أنه: «لا صدقة في ذهب حتى يبلغ عشرين دينارًا، وفي كل عشرين نصف دينار»، أي: أنه إذا بلغ نصابًا فإنه يخرج ربع العشر.

والمراد به في الذهب الصافي، وهو بتقديرنا المعاصر هو أن يبلغ الذهب خمسًا وثمانين جرامًا، فإذا بلغ الذهب خمسًا وثمانين جرامًا، أي الذهب الصافي الذي هو بعيار أربع وعشرين فإن فيه زكاة.

وطريقة إخراج الزكاة بعد أن يمضي عليه الحول هو أن يقسم على أربعين حتى يخرج ربع العشر، ولنفرض أن عند رجل مائتي جرام، ومضى عليه الحول فإنه يقسم المائة على أربعين ثم بعد ذلك يخرج زكاته.

وطريقة إخراج الزكاة بالريالات السعودية مثلًا: هو أن يذهب إلى مواقع معروفة في الإنترنت، تبين كل يوم كم قيمة الذهب بالريالات السعودية، وهي في الغالب تذكر الصافي، أي الذي بعيار أربع وعشرين، ولنفرض أن قيمة الجرام من الذهب عشر ريالات، فإذا كان عنده مائة جرام، فإنه يضرب المائة في عشرة، فيكون المجموع ألف جرام، وبعد ذلك يقسمه على أربعين، فيُخرِج الزكاة، هذا إذا كان صافيًا، أي بعيار أربع وعشرين.

أما إذا كان الذهب بعيار إحدى وعشرين أو ثماني عشر، فإنه يزيد شيئًا، وهو أن يفعل ما يلي:

ولنفرض أنه عنده مائة جرام، يضرب هذه المائة في عياره، ولنفرض أن عياره واحد وعشرون، أو ثمانية عشر، يضربها في واحد وعشرين أو ثمانية عشر ثم بعد ذلك يقسمه على أربع وعشرين، وهو العيار الصافي، ثم النتيجة أن يعرف كم قيمة الريال السعودي فيضربها في قيمة الريال السعودي، ثم يقسم بعد ذلك على أربعين، وبهذا يخرج زكاة الذهب الذي ليس صافيًا، بأن يكون على عيار واحد وعشرين أو ثمانية عشر.

وقد سبق وفصلت هذا في القناة مكتوبًا، ومن شاءه فليرجع إليه.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: