؟ “هل يصح حديث: “أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء


يقول السائل: حديث: « أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء»، هل يصح هذا الحديث؟ وهل تستحب هذه الركعات؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما هذا الحديث فقد أخرجه أبو داود وغيره، من حديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء»، وهذا الحديث ضعيف، فإن في إسناده عبيدة بن المعتِّب الضبي، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، بل بعضهم شدد في بيان ضعفه، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما صلاة أربع قبل الظهر، فإنها مستحبة، لما ثبت عند “البخاري” عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين قبل الغداة، وأربعًا قبل الظهر».

وثبت صلاة أربع قبل الظهر عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، بل ثبت أن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة: كان يصلي الأربع بتسليمة واحدة.

فإذًا صلاة أربع قبل الظهر مستحبة، ويصح أن تصلى بتسليمة واحدة، إلا أن الأكمل أن يصلى بتسليمتين، هذا الأكمل؛ لأن أكثر الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالفصل، قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على الفصل، وأيضًا لأن في الفصل زيادة عبادة وهو التسليم، كما ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى.

لكن أنبه إلى أمر، وهو أن هذه الأربعة ليست من الرواتب، بمعنى: أن سنن الرواتب التي فضلها عظيم، والتي هي أفضل من قيام الليل باتفاق المذاهب الأربعة هي عشر ركعات، منها ركعتان قبل الظهر.

أما لو زاد أحد ركعتين أخرى، فإن الركعتين اللتين زيدتا ليست من السنن الرواتب وإن كانت مستحبة، فإن السنن الرواتب عشر ركعات كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه ذكر عن أخته حفصة رضي الله عنها وأرضاها: «أنها حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ومنها: ركعتان قبل الظهر».

فهذه هي السنن الرواتب، وهذا هو المشهور عند الشافعية، والحنابلة أن السنن الرواتب عشر، لكن يستحب أن يصلي أربعًا على ما تقدم تقريره، إلا أن هذه الأربعة ليست من السنن الرواتب – والله أعلم-.

لأن الذي حفظته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكره، فيحمل ما زاد على ذلك على أنه ليس من السنن الرواتب، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة، ويتركه تارة – والله أعلم-

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: