ما حكم لبس الأساور من الذهب للرجال؟


يقول السائل: ما حكم لبس الأساور من الذهب للرجال؟ وهل يدخل ذلك في التشبه بالنساء؟

الجواب:

إن استعمال الرجال للذهب محرم بالإجماع على أي وجه كان، والمراد بالاستعمال: أن يستعمل أيَّ شيء من ذهب فيما أعد له، كأن يستعمل مكحلة من ذهب في الاكتحال، ويستعمل ممسك الصنبور، والباب من الذهب، كل هذه الاستعمالات محرمة على الرجال والنساء.

وهذا كله محرم بالإجماع كما حكاه النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على مسلم، ومن الأدلة على ذلك ما أخرج الشيخان عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

وذكر الشرب من آنية الذهب والفضة من باب التمثيل، وهو الغالب، وهو شامل لكل استعمال سواء من الذهب أو الفضة، وسواء كان للرجال أو النساء، وذكر الآنية والأكل والشرب كل هذا خرج مخرج الغالب، وليس هذا مجوِّزًا لغيره، لاسيما وقد أجمع العلماء على أن كل استعمال للذهب والفضة محرم.

إلا أن الشريعة استثنت النساء في باب اللباس، وبقي الرجال على أصل الحرمة، فعلى هذا: لبس الرجال للأساور من الذهب محرم لأمرين:

الأمر الأول: للإجماع الذي تقدم ذكره.

والأمر الثاني: ما فيه من التشبه بالنساء الذي أشار إليه السائل.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0