ما حكم حلق الشارب؟


يقول السائل: ما حكم حلق الشارب؟ وهل هو سنة؟

الجواب:

إن حلق الشارب على أصح أقوال أهل العلم -والله أعلم- مكروه، فإن الشريعة لم تأتِ بحلق الشارب، وإنما جاءت الشريعة بأحد أمرين:

أن يقص الشارب على إطار الشفة، بألا يزاد على الشفة بحيث يكون الشارب فوق إطار الشفة.

أو أن يخفف جدًا حتى يُرى ما وراءه، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن جرير الطبري.

أما دليل تخفيف الشارب حتى يرى ما وراءه ما علق البخاري عن ابن عمر جازمًا به «أنه كان يؤخذ من شاربه حتى يرى بياض اللحم»، وعلى هذا تُحمل رواية مسلم فيما أخرج أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «جزوا الشارب» وفي الصحيح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي ﷺ: «أنهكوا الشوارب»، هذا محمول على التخفيف الشديد الذي يرى ما وراءه، على ما تقدم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

أما القص فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «احفوا الشوارب»، وفي حديث أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب».

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي ﷺ: «خمس من الفطرة – وذكر منها- قص الشارب».

فإذن المستحب أحد أمرين، إما أن يقصه فوق إطار الشفة، أو أن ينهكه ويخففه شديدًا من حيث يرى ما وراءه، أما الحلق فإنه مكروه كما تقدم بيان ذلك.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما ينفعُنا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا،

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0