جواز استجمار مع وجود الماء هل يصح الاستدلال على العفو أن يسير نجاسة لا ينظف كالماء؟


جواز استجمار مع وجود الماء هل يصح الاستدلال على العفو أن يسير نجاسة لا ينظف كالماء؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إن يسير النجاسة معفوٌ عنه في حال الاستجمار دون غيره، ومثل هذا داخل تحت قاعدة “المشقة تجلب التيسير”.

لكن لا يصح أن يطرد هذا في كل نجاسة، ويقال: إن يسيرها معفو عنه قياسًا على الاستجمار، لذلك المشهور عند العلماء أنه لو خرجت النجاسة إلى صفحة الإلية فإنها لا تعامل معاملة الاستجمار، ويجب أن تزال تمامًا، وألا يعفى عن يسيرها.

فإذن هذا الحكم خاص بالاستجمار للحاجة إلى إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة بغير الماء كالأحجار وغيرها، ومثل هذا لا يزيل النجاسة كلها، وإنما عفت الشريعة عن اليسير الذي لا تزيله، فلا يصح أن يقاس غيره عليه.

وأؤكد بأسلوب آخر أن الشريعة عفت عن ذلك للحاجة، أما غيره فليس كذلك.

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: