يقول السائل: إذا دخلت المسجد وشرعت في أداء السنة الراتبة، ثم أُقيمت الصلاة، فأيهما أُقدم؟ إتمام الصلاة مع فوات تكبيرة الإحرام؟ أم أقطع الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
قد ذهب جماهير أهل العلم، بل هو المشهور عند أهل العلم، أنه يُتِمُّ صلاته ولا يقطعها، ثبت عند ابن أبي شيبة أنَّ عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- لما أُقيمت الصلاة أتمَّها خفيفةً، فإذَن مَن بدأ صلاته وقد أُقيمَت الصلاة فإنه يُتمُّها خفيفة ولا يقطع صلاته، بخلاف قبل أن يبدأ بصلاتِه ثم أُقيمَت الصلاة، فلا يصح له أن يبدأ بالراتبة؛ لما أخرج مسلم مِن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
وما نرى مِن بعضهم لاسيما مِن إخواننا في باكستان وأفغانستان ونحوها، يأتون إلى المسجد بعد أن أُقيمَت صلاة الفجر ثم يصلون الراتبة، فهذا خطأ ومُخالفٌ لسنة النبي ﷺ.
