أنا وإخواني ببيت واحد عند أبوي، وأبوي يُضحي أضحيةً، هل تكفي أهل البيت؟ أو لازم نُضحِّي نحن؟


يقول السائل: أنا وإخواني ببيت واحد عند أبوي، وأبوي يُضحي أضحيةً، هل تكفي أهل البيت؟ أو لازم نُضحِّي نحن؟

الجواب:

الأصح -والله أعلم- أنَّ الرجل يصح أن يُضحي بشاةٍ عنه وعن أهل بيته، والمراد بأهل بيته هوَ، وعيالهُ، ومماليكه، وزوجته، -أي مَن تجب عليه نفقتهم-، أما مَن لا تجب عليه نفقتهم بأن يكونوا مستقلين كأن يكونوا كبارًا في السن ومستقلين لهم راتبهم وغير ذلك، أو يكونوا متزوجين وساكنين مع أبيهم، فهؤلاء لا يصح أن يُدخَلوا في الأضحية، فإنَّ المشاركة في الثواب إنما تكون للرجل ولمن تحت نفقته مِن عياله وزوجه ومماليكه، لمَّا كان المماليك موجودين، أما ما عدا ذلك فلا يصح كما تقدم بيانه.

وقد أخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: كان الرجلُ يذبحُ الشاة عنه وعن أهل بيته. والمراد بأهل بيته: ما تقدم ذكره.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.

488_3


Share This Content:
0