يقول السائل: إذا كانت إفرازات المرأة فيها قليلٌ مِن الدم، مع أنه ذهب موعد الدورة، هل تُصلي أو لا تصلي؟
الجواب:
إنه على أصح قولي أهل العلم أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، أي أن يستمرَّ أربعًا وعشرين ساعةً، ثبتَ هذا عن عطاء، قال الإمام أحمد: هو أرفع شيء في الباب، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وذهب لهذا جمعٌ مِن أهل العلم.
فإذن إذا خرج مع المرأة دمٌ واستمرَّ يومًا وليلة -أي أربعًا وعشرين ساعة- فإنه دم حيض، أما إذا كان أقلَّ مِن ذلك فليس دم حيضٍ، فعلى ما ذكرت السائلة فإنَّ هذا الدم الذي كان مع المرأة ليس دم حيضٍ؛ لأنه دمٌ قليل.
والواجب في مثل هذا الدم أن تتوضَّأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دمُ استحاضةٍ لا دم حيضٍ.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
