أبي أجرى عملية تبديل صمام القلب مِن ثمانية أيام، وهو رجلٌ كبير بالسن، وحريص على الصلاة والحركة عليه، ويسأل هل يجوز أن يتيمَّم للوضوء وأن يجمع للصلاة؟


يقول السائل: أبي أجرى عملية تبديل صمام القلب مِن ثمانية أيام، وهو رجلٌ كبير بالسن، وحريص على الصلاة والحركة عليه، ويسأل هل يجوز أن يتيمَّم للوضوء وأن يجمع للصلاة؟

الجواب:

أما التيمم فيصح للمريض أن يتيمَّم إذا كان لا يستطيع الوضوء، بأن كان الوضوء يضرُّهُ، أما إذا استطاع أن يتوضأ بنفسِه أو أن يُوضِّئه غيره فيجب أن يُوضَّأ، فقد ذكر علماء المذاهب الأربعة أنه إذا وُجد مَن يُوضِّئه فإنه يجب أن يُوضَّأ بالماء.

أما إذا لم يوجد مَن يُوضِّئه فينتقل إلى البدل وهو التيمم، فإنه في حكم مَن لم يجد الماء، ويُعبِّر بعض العلماء بهذا بقولهم: هذا فاقِدٌ للماء حُكمًا لا حقيقةً.

فمثله يدخل في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: 6] إذا كان على ما تقدم ذكره.

أما الجمع للمريض فإنه على أصح أقوال أهل العلم أنه يصح الجمع للمريض، ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو قول بعض الشافعية، والعمدة في ذلك ما ثبت عن عطاء كما علَّقه البخاري -رحمه الله-، وجاء في ذلك أحاديث لكن لم يصح منها شيء فيما وقفت عليه، وإنما العمدة على فتوى التابعي.

لكن لو كان يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها لأسبابٍ أخرى فيصح له الجمع.

495_1


Share This Content:
0