الحيض والنفاس
الارشيف حسب شهور
الاقسام الفرعية
تصفح حسب الشيخ
هل يجب على الحائض والمرضع إذا أفطرتا أن يقضيا عن هذا اليوم يومًا آخر؟
هل يجب على الحائض والمرضع إذا أفطرتا أن يقضيا عن هذا اليوم يومًا آخر؟ يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: أن الذي دلت عليه الآثار، وهو ما ثبت عن عبد الله بن عمررضي الله عنه وعن عبد الله بن عباسرضي الله عنهما أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا –أي: خوفًا على نفسيهما أو ولديهما- فإنهما يُطعِمان، ولا يَقضِيان. هذا الثابت عن صحابة رسول الله ﷺ، وإلى هذا القول ذهب القاسم بن محمد وسعيد بن جبير، وهو قول إسحاق بن راهوية. فلذا الحامل والمرضع لا تقضي، وإنما تُطعِم عن كُلِّ يوم مسكينًا بدلالة فتاوى صحابة رسول الله ﷺ، وقد رجَّح هذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة بناء على آثار صحابة رسول الله ﷺ، والآثارُ واضحةٌ في هذا. لكن أنبِّه إلى أمر وهو ما ذكره إسحاق بن راهوية فيما نقله عنه الترمذي: «أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا؛ فإن لها أن لا تَقْضِي، وأن تُطعِم، ولها أيضًا أن تقضي إذا شاءت»؛ لأن الأصل القضاء، لكن لها ألا تقضي. فإذًا هي مخيَّرة بين أن تقضي، أو أن لا تقضي وأن تُطعِم عن كُلِّ يوم مسكينًا، كما ذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله …
عندما تأتي الدورة الشهرية عدَّتها خمسة أيام إلى أربعة أيام، وفي اليوم الرابع أو الخامس أقوم بتنظيف المنطقة، ثم أجد شيئًا من الدم، ولا أغتسل حتى أتأكد من خلوها من الدم تمامًا.
عندما تأتي الدورة الشهرية عدَّتها خمسة أيام إلى أربعة أيام، وفي اليوم الرابع أو الخامس أقوم بتنظيف المنطقة، ثم أجد شيئًا من الدم، ولا أغتسل حتى أتأكد من خلوها من الدم تمامًا. يقال: هذا هو الصحيح، إذا وجدتِ شيئًا من الدم فلا زالت الدورة والعادة مستمرة، والحيضة مستمرة، لذلك لا تغتسلي حتى ينقطع الدم تمامًا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا
لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟
لو تتكرم وتفصّل كيف طريقة تطهر المستحاضة ؟ يقال قبل الإجابة على هذا: إن المستحاضة هي كل امرأة معها دم وليست حائضًا، فهي مستحاضة، ودم الحيض على أصح أقوال أهل العلم أقله يوم وليلة، فالدم الذي لا يكون مستمرًا لمدة يوم وليلة، فهو دم استحاضة. أما إذا تجاوز الدم يوماً وليلة، يعني: كان الدم يوماً وليلة فأكثر، فإنه يكون دم حيضٍ، بهذا أفتى عطاء، وذهب إليه الإمام أحمد، وذكر أنه أعلى ما في الباب. وكذلك أكثر دم الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوز خمسة عشر يومًا فإنه يكون دم استحاضة. بعد هذا إذا ثبت أن الدم دم استحاضة؛ فإن المرأة تتطهر من دم الاستحاضة بطريقتين: الطريقة الأولى: أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا أذّن الظهر تتوضأ وتصلي الفريضة، وما شاءت من النوافل، وهكذا إذا أذن العصر والمغرب والعشاء والفجر، فهي تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها، كما أخرجه ابن أبي شيبة. والطريقة الثانية: أنها تغتسل لكل صلاة، إذا أذّن الظهر تغتسل لصلاة الظهر، وتصلي ما شاء الله من النوافل والفريضة، وهكذا في بقية الصلوات الخمس. والدليل على هذا ما أخرج مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها: ((كانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها وأرضاها)). أما ما روى الخمسة إلا النسائي من حديث حمنة بنت جحش: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم …
أنا عندي مشكلة مع الدورة الشهرية أنها غير منضبطة، أو غير منتظمة بسبب مرضي
أنا عندي مشكلة مع الدورة الشهرية أنها غير منضبطة، أو غير منتظمة بسبب مرضي، هي تأتيني ثلاثة أيام متواصلة، واليوم الرابع تنقطع يومًا كاملًا، وينزل شيء بسيط جدًا مثل بقعة صغيرة في الليل، أو اليوم اللي بعده، أي الذي بعده، فهل تجوز لي الصلاة لو كنت مغتسلة، ونزل شيء بسيط أي قليل؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الدم إذا نزل واستمر أكثر من أربعة وعشرين ساعة؛ يعني أكثر من يوم وليلة، فإنه دم حيض، لأنَّ أقلَّ دم الحيض يوم وليلة، كما أفتى بذلك عطاء، وذهب إلى هذا الشافعي، وأحمد في رواية، قال الإمام أحمد: هو أرفع ما في هذه المسألة، وأعلى ما فيها قول عطاء. فإذًا، أقلُّ الحيض يوم وليلة، فلو قُدِّر أنَّ الدم استمر عشر ساعات ثم انقطع، فمثل هذا لا يسمى دم حيض، بل هو دم استحاضة، لأنَّ أقلَّ دم الحيض هو ما استمر يومًا وليلة. وفي المقابل أكثر دم الحيض خمسة عشرة يومًا، وهو الذي يستمر خمسة عشر يومًا، وهذا الذي أفتى به عطاء، وبه قال أحمد وغيرهم من أهل العلم. وأعلى ما في هذه المسألة فيما رأيته هو قول عطاء. فإذًا، ما زاد على خمسة عشره يومًا فهو دم استحاضة لا دم حيض. إذا تبين هذا، فما سألت عنه الأخت من أن الدم يستمر معها ثلاثة أيام فهذا …
هل يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟
ما صحة ما سمعت بأنه يجب على المرأة غسل سائر جسدها ورأسها للطهر من الحيض، ولا يجب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من الجنابة؟ يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه إذا كان غسل المرأة من الجنابة، فإنه لا يجب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان يجب عليها أن تغسل الرأس؛ أي: بشرة الرأس، أي: أصل الشعر، أي: جلدة الرأس، هذا ما يجب عليها أن تغسله بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن بطال -رحمه الله تعالى- في شرحه على البخاري، وثبت عند ابن أبي شيبة: أن حذيفة -رضي الله عنه- قال لامرأته: ((خللي شعرك لا يخلله النار)). فإذن، غسل أصل الرأس هذا واجب بالإجماع، وبفتوى حذيفة -رضي الله عنه وأرضاه-. أما غسل الشعر نفسه، فليس واجبًا عند الغسل للتطهر من الجنابة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. ويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: “إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ‹‹لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ››، فدل هذا على أن الشعر نفسه لا يجب غسله عند التطهر من الجنابة، أما أصل الشعر؛ وهو البشرة والجلد من الرأس هذا يجب غسله على ما تقدم ذكره. وكذلك على أصح قولي أهل العلم أن: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، لا يجب عليها أن تغسل الشعر …
جاءتني الدورة في اليوم الثامن من شوال إلى الآن، لكن دم متقطع، وقليل جدًا ومستمر، في اليوم أجد بقعة صغيرة أساسًا أشعر بحبسها، وعلمًا أن لدي خلل في المبايض من شهرين تقريبًا؛ لأنها غير منتظمة في الفترة الأخيرة. فهل هذا حيض أم استحاضة؟
تقول السائلة: أريد أن أعرف هل هذه دورة شهرية؟ أم أنها استحاضة؟ جاءتني الدورة في اليوم الثامن من شوال إلى الآن، لكن دم متقطع، وقليل جدًا ومستمر، في اليوم أجد بقعة صغيرة أساسًا أشعر بحبسها، وعلمًا أن لدي خلل في المبايض من شهرين تقريبًا؛ لأنها غير منتظمة في الفترة الأخيرة. فهل هذه استحاضة أم دورة؟ علمًا أني أشعر بضيق لطول المدة، ولم أصلِّ فترة، طولها تقريبًا ستة عشر يومًا إلى الآن؟ يقال جوابًا عن هذا السؤال: إن أقل الحيض يوم وليلة، أي: أن أقل الحيض أربع وعشرون ساعة، فإذا استمر الدم أربع وعشرين فإن الدم دم حيض. وأما إذا كان أقل من ذلك؛ فإن الدم دم استحاضة، وقد ثبت هذا عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة. وقال الإمام أحمد: أرفع ما في هذه المسألة قول عطاء. فإذًا يكون قول عطاء حجة، وإلى هذا القول ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، هذا أقل الحيض. فإذا استمر الحيض عشرة ساعات، أو عشرين ساعة، فمثل هذا لم يعد حيضًا بل استحاضة. وكذلك أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا زاد على خمسة عشر يومًا، فإن الدم دم استحاضة، وليس دم حيض، وقد أفتى بهذا عطاء، كما رواه البيهقي …
هل الإفرازات عند المرأة تنقض الوضوء؟
يقول السائل: هل الإفرازات عند المرأة تنقض الوضوء؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: على أصح أقوال أهل العلم – والله أعلم- أن هذه الإفرازات ما لم تكن مما نصت الشرعية على أنه ناقض للوضوء كالبول والمذي والودي والمني، فإنها لا تعد ناقضًا، فإن النساء لازلن يبتلين بمثل هذا، ولو كان ناقضًا لبينته الشريعة.
امرأة طهرت من الحيض، وذهبت إلى مشغل النساء، وغسلت رأسها دون باقي الجسم، وبعدها ذهبت إلى البيت غسلت بقية الجسم بدون الرأس، هل هذا الغسل جائز؟
يقول السائل: امرأة طهرت من الحيض، وذهبت إلى مشغل النساء، وغسلت رأسها دون باقي الجسم، وبعدها ذهبت إلى البيت غسلت بقية الجسم بدون الرأس، هل هذا الغسل جائز؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشترط في الغسل المولاة، كما يشترط في الوضوء، بحيث إنه لا يجف العضو الذي قبله، بل الغسل لا يتشرط فيه الموالاة؛ لأنه لا دليل على ذلك، فلو أن مغتسلًا من الجنابة أو أن مغتسلة من الحيض، غسلت رأسها ثم أكملت باقي الجسد بعد، أو العكس، فإن هذا مجزئ، وهو غسل شرعي، كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، وهو الصواب؛ لأنه لا دليل على اشتراط الموالاة في الغسل؛ والأصل عدم الشرطية إلا بدليل. لكن أنبه إلى أنها تغسل رأسها بنية أنه رفع للجنابة، فلو غسلت رأسها بنية التنظيف، ثم بعد ذلك أكملت الجسد بنية رفع الجنابة، فهذا لا يصح، لا بد أن تضيف إلى البدن غسل الرأس. فإذًا غسل رأسها يكون بنية رفع الجنابة؛ لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، أخرجه الشيخان من حديث عمر. لكن لو أنها غسلت رأسها بنية التنظيف، ثم بعد ذلك رجعت، وأكملت، وغسلت بدنها بنية رفع الجنابة؛ فإنه …