الشهر: March 2020
أسوء هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين
العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن من نعم الله على بلاد الحرمين في الزمان المتأخر أن جعل ولايتها في أسرة كريمة، بدأت تلك الولاية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله بمؤازرة وتأييد وتسديد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد قامت على أساس الالتزام بأحكام الكتاب والسنة، ومن ذلك احتشام النساء واحتجابهن وبعدهن عن مخالطة الرجال، وكان ذلك الالتزام بأحكام الشريعة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب بقائها واستمرارها، في الوقت الذي حرص كثيرون على الظفر بالولاية فلم يفرحوا بذلك ولم تقر لهم به عين، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وقد مرت الدولة السعودية بعهود ثلاثة، بدأ العهد الثالث منها قبل مائة عام بولاية الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية، وقد ظلت النساء في هذا العهد محافظة على الحشمة والفضيلة والسلامة من التبرج والاختلاط بالرجال وبقيت متميزة على غيرها من البلاد الأخرى التي بدأ انفلات النساء فيها بكشف الوجوه، ثم الكشف عما هو أكثر من ذلك من أجسامهن واختلاطهن …
حكم الصلاة مع تباعد المصلين بسبب مرض كرونا
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هل تصح صلاة المأمومين مع تباعدهم في الصف خلف الإمام لمرض الكرونا؟ الجواب: إن التراص في الصف مستحب كما دلت على ذلك السنة وفِعال الصحابة وإجماع أهل العلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أتموا الصفوف» وفي بعض الروايات: «أقيموا الصفوف» وفي البخاري قال أنس -رضي الله عنه-: “وكان أحدنا يُلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه”، وعلق البخاري نحو ذلك عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- وقد حكى الإجماع على استحباب ذلك ابن عبد البر في كتابه (الاستذكار) والقاضي عياض في شرحه على مسلم، والنووي في شرحه على مسلم. لذلك التراص مستحب وليس واجبًا بإجماع أهل العلم، وقد خالف بعض أهل العلم وهم محجوجون بالإجماع -والله أعلم- وممن خالف ابن حزم وحكم على الصلاة بالبطلان، وهذا ليس غريبًا من ابن حزم، فإنه ظاهري معروف بأقواله الشاذة فمثله لا يُستغرب منه مثل هذا. ومن كلمات ابن تيمية تأصيلًا في الظاهرية ما ذكره في كتابه (منهاج السنة) أن كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. وهذا القول وهو القول ببطلان الصلاة مما انفرد به ابن حزم فلا يُلتفت إليه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التراص وإلى أن سد الخلل في الصف واجب، إلا أن هؤلاء محجوجون بأفهام العلماء السابقين لهم …
طريقة تغسيل من مات بفيروس كرونا، وهل يصح دفنه بدون تغسيله؟
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: أنا بأمريكا ومن يموت لدينا بمرض كرونا يُمنع من غسله، فهل يُدفن من غير تغسيل؟ الجواب: أسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأسأل الله أن يجعل لهم أجر الشهيد إنه الرحمن الرحيم. وليُعلم أن من مات من المسلمين ولم يُتمكن من تغسيله فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، ذكر هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الشيخان من حديث أم عطية قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أنه يُوضَّأ. فمن يُوضَّأ ولم يُستطع توضيؤه فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، فإذا لم يُستطع أن يُنتقل إلى البدل وهو التيمم فإن هذا واجب سقط للعجز، ولا واجب مع العجز. لكن أنبه إلى أمر: إذا أمكن تغسيله ولو بأن يُغسل بالماء من بعيد، بحيث إن الماء يُعمم على بدنه كله، فإن هذا يُجزئ، إذ شرط تغسيل الميت أن يعم الماء البدن كله، فلو أمكن تغسيله من بعيد فإنه مجزئ، فإن لم يُمكن يُيمم، وإن لم يمكن أن يُيمم فإن هذا واجب سقط للعجز كما تقدم، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز. كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما أمرتكم …
المجموعة (921)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: أنا بأمريكا ومن يموت لدينا بمرض كرونا يُمنع من غسله، فهل يُدفن من غير تغسيل؟ الجواب: أسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأسأل الله أن يجعل لهم أجر الشهيد إنه الرحمن الرحيم. وليُعلم أن من مات من المسلمين ولم يُتمكن من تغسيله فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، ذكر هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الشيخان من حديث أم عطية قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أنه يُوضَّأ. فمن يُوضَّأ ولم يُستطع توضيؤه فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، فإذا لم يُستطع أن يُنتقل إلى البدل وهو التيمم فإن هذا واجب سقط للعجز، ولا واجب مع العجز. لكن أنبه إلى أمر: إذا أمكن تغسيله ولو بأن يُغسل بالماء من بعيد، بحيث إن الماء يُعمم على بدنه كله، فإن هذا يُجزئ، إذ شرط تغسيل الميت أن يعم الماء البدن كله، فلو أمكن تغسيله من بعيد فإنه مجزئ، فإن لم يُمكن يُيمم، وإن لم يمكن أن يُيمم فإن هذا واجب سقط للعجز كما تقدم، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز. كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما أمرتكم …
المجموعة (920)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: هل كان السلف يُوقفون الجمع والجماعات عند حصول الطاعون والأوبئة في أرضهم؟ الجواب: لم أقف على شيءٍ عند السلف أن حاكمهم أو ولي أمرهم منع الناس من صلاة الجمعة والجماعات في المساجد لأجل الأوبئة المعدية، لكن هذا لا يدل على أن فعل ذلك لا يصح وأنه يكون من جملة البدع إذ انعقد سببه عند السلف ولم يفعلوه، فإذن لا يصح لمن بعدهم أن يفعل ذلك. وهذا لقاعدة مهمة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الاقتضاء) وهو أنه لا يُستدل بالترك إلا إذا وُجد المقتضي في زمن من قبلنا ولا مانع يمنعهم من فعله، فإذا كان كذلك فلا يصح لمن بعدهم أن يتقدموا بين يدي السلف وأن يفعلوا شيئًا لم يفعلوه. أما إذا قُدر أن المقتضي وُجد عندنا ولم يوجد عندهم، أو وُجد المقتضي عندنا وعندهم لكن عندهم مانع يمنعهم من الفعل، وهذا المانع ليس …
المجموعة (919)
د. عبدالعزيز بن ريس الريس
يقول السائل: حولني رجل في دينٍ لي عليه، فهل يصح أن أقبل الحوالة بشرط أنه إذا لم يُوفِّ رجعت عليه؟ الجواب: صورة هذه المسألة: أن رجلًا مُدانًا لرجل، وحوَّل المُدان الدائن إلى رجل آخر ليأخذ الدين منه، والسائل يسأل يقول: إذا حولني المدين إلى رجل آخر ليقضي الدين، هل يجوز لي أن أشترط أن ذاك الرجل الذي حولتني عليه إذا لم يقض الدين فإني أرجع إلى الذي عليه الدين من حيث الأصل؟ هذه المسألة على أصح قولي أهل العلم تصح، كما ذهب إلى هذا المالكية وهو قول عند الشافعية، وذلك أن الأصل في المعاملات الجواز والأصل في الشروط الجواز، ولا يُحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه، ولا دليل يدل على حرمة مثل هذا، فلذلك من أحال رجلًا على رجل فاشترط المُحال أنه إذا لم يُوفِّ المُحال عليه فإنه يرجع إلى المُحيل، فإن هذا يصح على أصح القولين كما تقدم، ولا دليل يدل على عدم صحته. يقول السائل: إذا أصاب المرأة الحائض جنابةً، فهل ينفعها الغسل من الجنابة؟ الجواب: لهذه المسألة صورتان: – الصورة الأولى: أن تكون المرأة جنبًا من احتلام أو جماع أو غير ذلك، ثم يُصيبها الحيض، فمثل هذه ينفعها الاغتسال وتستفيد منه، ولو اغتسلت ارتفعت جنابتها وبقي حيضها، ومن ذلك أنه يجوز لها على أصح القولين أن تقرأ القرآن، …